پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص188

غير مناف لما ذكره في المقام حيث قال ما حاصله (1) تدل روايات كثيرة على جواز ابقاء الصور مطلقا وهو يشعر بجوازه، ثم نقل بالروايات فقال بعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الابقاء، لان الظاهر ان الغرض من التحريم عدم خلق شئ يشبهبخلق الله وبقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل على جواز الابقاء على ما يجوز منها فهى من ادلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب وهى التى تدل الاخبار على جواز ابقائها فيها لا ذو الروح التى لها ظل على حدتها التى هي حرام بالاجماع (انتهى).

ويرجع كلامه إلى دعويين احديهما ان ما دلت على تحريم التصوير تدل على تحريم الابقاء، والثانية ان ما دلت على جواز الابقاء تشعر بجواز التصوير فصارتا موجبتين لحمل الاخبار المجوزة للابقاء على ما يجوز تصويره كتصوير غير ذى الظل من ذوات الارواح على البسط ونحوها، والاخبار المانعة عن التصوير على غيرها مما يحرم ابقائها ايضا، وتقريب دعواه الاولى ان ما يتعلق به الامر والنهى ان لم تكن من الماهيات التى لها بقاء بل حدوثها معانق لزوالها، فلا محالة يكون النهى عن وجودها وايجادها بالمعنى المصدرى وهما متحدان خارجا مختلفان اعتبارا، وان كانت من الماهيات التى لها بقاء وثبات في الخارج، فلا ينتقل ذهن العرف والعقلاء من النواهي مثلا على ان المبغوض صرف هذا المعنى المصدرى، وحاصله أي الايجاد والوجود بل المتفاهم العرفي من الاوامر والنواهي المتعلقة بها،ان تلك الماهية القارة الذات محبوبة أو مبغوضة له وانما امر بايجادها لمحبوبيتها بوجودها المستقر المستمر ونهى عنها لمبغوضيتها كذلك ولا تنتقل الاذهان إلى الايجاد والوجود بنحو الاستقلال كما لا تتوجه إلى احتمال ان يكون في نفس الامر والنهى مصلحة، وذلك لان تلك العناوين التوسلية والتوصلية لا ينظر إليها استقلالا الا مع قيام قرينة أو مع لابدية، فلو امر المولى بايجاد شئ له البقاء كبناء الابنية وغرس

(1) راجع شرح الارشاد كتاب المتاجر – في القسم الرابع من المتاجر المحرم فيما هو حرام في نفسه.