پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص185

لاجل الاعتبار، كما في ادعاء كون الشجاع اسدا واطلاق الاسد على معناه فينطبق على فرد الحقيقي والادعائى، ففى المقام لا يحتاج الانطباق على الافراد الحقيقية إلى لحاظ، والافراد الاعتبارية انما تحتاج إليه ولا يضر لحاظ الاجتماع لتحقق الافراد الاعتبارية زائدة على الافراد الحقيقية بالانحلال، ففى الحقيقية يكون اللحاظ موجبا ” لتوسعة دائرة الانحلال لا للجمع بين اللحاظين المتنافيين، لكنه على فرض صحته ثبوتا يحتاج إلى تكلف وتعسف وقيام قرينة وهى مفقودة في المقام، مع ان كلمة (من) وامثالها من قبيل المطلق لا العام فلا يردا بها الافراد حتى يأتيفيها ما ذكر.

نعم يمكن جعل الحكم للعنوان وايجاد افراد اعتبارية له في التشريع بنحو الحكومة لكنه يحتاج إلى اعتبار مستأنف، زائدا على مفاد الادلة، وهو وان كان غير ممتنع لكنه غير ثابت، ضرورة ان الظاهر من الاخبار نحو قوله: من صور ومن مثل هو الاشخاص الحقيقية لا الاعم منها والاعتبارية كما اعترف به صاحب المقالة المتقدمة لكنه قال: ان المناط موجود فيما نحن فيه ايضا، وهو كما ترى لان المناط غير معلوم، وما يمكن ان يستشعر من الروايات، من انه مضاد لله تعالى في مصوريته، فيمكن ان يقال فيه، ان كل واحد من الفاعلين لم يفعل ما يضاد الله تعالى فانه تعالى مصور الصورة المنفوخة فيها، وكل من الفاعلين لم يفعل ذلك، والمجموع منهما ليسا شخصا واحدا مضادا له تعالى، مع ان في كون المناط ذلك بحيث يكون كالعلة في التعميم والتخصيص منعا، واسوء منه توهم الغاء الخصوصية عرفا سيما مع ما في الاخبار من انه يؤمر بالنفخ الظاهر منه ان المصور شخص واحد بخصوصية كونه مصورا وهى منفية في المقام.

واما التشبث ببعض الاخبار لاثبات الحكم بالنسبة إلى الاثنين واكثر كقولهعليه السلام نهى عن تزويق البيوت (1) بدعوى انه اعم من ان يكون صادرا عن واحد و ما زاد، وكقوله عليه السلام وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحانى (2) وكقوله في

(1) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 3 – من ابواب احكام المساكن.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 2 – من ابواب ما يكتسب به.