پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص175

وربما يستدل على الاطلاق بموثقة ابى العباس (1) عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه، (وفيه) انها نقل قضية خارجية لم يتضح ان التماثيل التى يعملون له هي المجسمات أو غيرها، ولا معنى لاطلاق قضية شخصية،مضافا إلى ان التماثيل المذكورة على ما يظهر من مجمع البيان هي المجسمات المعمولة من نحاس وشبه ورخام ونحوها، مع ان انكار ابى عبد الله عليه السلام لا يدل على كونها محرمة على سليمان النبي عليه السلام بل لعلها كانت مكروهة عليه كراهة شديدة لا يليق ارتكابها بمثل النبي، فالتمسك بها لاثبات المطلوب ضعيف جدا.

واما رواية عبد الله بن طلحة (2) عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: من اكل السحت سبعة إلى ان قال: والذين يصورون التماثيل، فمضافا إلى ضعفها، لا اطلاق فيها لانها في مقام العدو لا اطلاق فيها في المعدود كما مر نظيره، مع ان كون السحت راجعا إلى بيعها أو عملها غير متضح، كما ان سحتية اجر العمل لا تلازم حرمته لامكان ان يكون عدم التقابل بالمال لجهة اخرى (تأمل) وليست الرواية عندي حتى ارى تتمتها وكيف كان لا يصلح مثلها لاثبات حكم كما لا تصلح لذلك رواية الخصال (3) عن أمير المؤمنين عليه السلام اياكم وعمل الصور فانكم تسئلون عنها يوم القيمة لضعف سندها بل لا يبعد ظهور قوله: عمل الصور في عمل المجسمة وانصرافه عن ترسيمها ونقشها.

فتحصل من جميع ذلك عدم قيام دليل صالح لاثبات حرمة غير المجسماتمن ذوات الارواح، بل لقائل ان يقول: ان الادلة على فرض اطلاقها وعمومها و شمول مثل قوله: من مثل مثالا فكذا، ومن صور صورة فكذا، تماثيل جميع

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 94 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 75 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعبدالله بن طلحة.

(3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 75 – من ابواب ما يكتسب به