المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص173
ما ترى، من حمل السؤال المطلق على الاستفتاء من اللعب بها، أو عن اقتنائها أو عن تزويق البيوت بها، أو عن جعلها في البيت أو مقابل المصلى كما في جملة من الروايات ودعوى الانصراف إلى تصويرها ممنوعة.
بل يمكن ان يقال ان السؤال عن التماثيل انما هو بعد الفراغ عن وجودها، فيكون ظاهرا أو منصرفا إلى ساير التصرفات فيها، وعدم ظهورها في الحرمة ثانيا، وما يقال: ان البأس هو الشدة والعذاب المناسبان للحرمة كما ترى، فان استعمال لا بأس في نفى المرجوحية والكراهة شايع، وعدم الاطلاق في ذيلها ثالثا، لان تماثيل الشجر لو اختصت بالمجسمات فاثبات البأس في الحيوان ايضا كذلك، ولو شملت بالاطلاق النقوش والرسوم فلا يكون في عقد المستثنى اطلاق، لكون الكلام مسوقا لبيان الصدرو عقد المستثنى منه، لا الذيل.
ودعوى اختصاص السؤال بالنقوش بمناسبة عدم تعارف تجسيم الشجر وتالييه (غير وجيهة) لامكان ان يقال: ان المتعارف في تلك الازمنة: هو عمل الحجارى وتصوير الاشياء بالحجر والجص بنحو التجسيم، واما النقش والرسم فتعارفهما غير معلوم، ولا اقل من عدم احراز تعارف ترسيم المذكورات دون تجسمها بنحو يوجب الانصراف فانكار الاطلاق ضعيف جدا.
ومن بعض ما تقدم يظهر الكلام في رواية ابى بصير (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتانى جبرئيل فقال: يا محمد ان ربك ينهى عن التماثيل، لعدم معلومية متعلق النهى كما تقدم، ويظهر من بعض ما تقدم ايضا الكلام في رواية تحف العقول حيث قال في الصناعات المحللة: وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحانى، فانه مضافا إلى ضعفها: في مقام بيان الصنوف المحللة لا المحرمة فلا اطلاق في عقد المستثنى يشمل المجسمات وغيرها، وسيأتى بيان معنى المثل واحتمال ان يكون المراد بها الاصنام.
(1) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 3 – من ابواب احكام المساكن – ضعيفة يعلى بن ابى حمزة وقاسم بن محمد