المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص168
لكن بتحكيم ما دل على نفى المالية أو نفى تسليم المنفعة ينسلك في مفاد الآية فان اخذ مال الغير بلا انتقال منفعة إليه اكل المال بالباطل ويؤيده النبوى ورواية التحف فائدة استطرادية قد جرت عادة القوم بذكر كثير من المحرمات مما من شأنها الاكتساب بها ولو لم يتعارف ذلك، ونحن نذكر منها ما هو المهم بنظر البحث انشاء الله تعالى في ضمن مسائل: المسألة الاولى الظاهر عدم الخلاف والاشكال
في حرمة التصوير
في الجملة، وعن بعض ان في المسألة اقوالا اربعة، حرمة التصوير مطلقا من جهة التجسيم وغيره وذوات الارواح وغيرها، والتخصيص بالمجسمة والتعميم من الجهة الثانية، والتخصيص بذوات الارواح والتعميم من الجهة الاولى، والتخصيص من الجهتين فيكون المحرم عمل ذوات الارواح المجسمات، والاقوى هو الاخير وهو المتقينمن معقد الاجماع المحكى.
وتدل عليه مضافا إليه الاخبار الآتية، واما ساير الصور فلا دليل على حرمتها فان الاخبار على كثرتها تدور مدار عنوانين هما التصوير والتمثيل باختلاف التعابير الا رواية النواهي المذكور فيها النقش، ولا يبعد ان يكون الظاهر من تمثال الشئ وصورته بقول مطلق: هو المشابه له في الهيئة مطلقا أي من جميع الجوانب لا من جانب واحد، وتمثال الوجه أو مقاديم البدن تمثاله بوجه لا مطلقا، كما ان تمثال خلفه كذلك واطلاق التمثال على تمثال الوجه أو المقاديم بنحو من المسامحة كاطلاقه على تمثال الخلف، وان صار في الاولين شايعا حتى على خصوص الوجه مع عدم كونه حقيقيا بلا اشكال.
واما الصورة فهى بمعنى الشكل الذى هو الهيئة وهيئة الشئ كتمثاله: ما يكون شبهه في جميع الجوانب، واطلاقه على النقوش والعكوس بنحو ما المسامحة ولذا يطلق على تمثال الوجه فقط، والاطلاق الشايع على النقش والرسم في الروايات على فرض تسليمه وعدم دعوى ان الوسائد وغيرها مما وردت فيها الروايات لعلها