المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص164
واما الثانية من الصور المتقدمة، أي مالا تكون له منفعة مطلقا أو عقلائية لكن كان في المعاملة غرض عقلائي موجب لاشترائه كالمثال المتقدم (فالتحقيق) صحتها وعقلائيتها وذلك لان مالية الشئ تابعة وجودا ومرتبة للعرضة والتقاضا، فما لا منفعة له مطقا أو تعلق باشترائه وحفظه أو اشترائه واعدامه، غرض سياسي أو غيره من الاغراض العقلائية فصار ذلك منشأ للرغبة إلى اشترائه: اوجبت تلك الرغبة و ذلك التقاضا حدوث المالية فيه، فلو تعلق غرض دولة باشتراء مالا منفعة له من ناحية من النواحى لاغراض سياسية فاوجدت بقدرتها السوق لذلك المتاع: صار ذا قيمة لدى لعقلاء من غير لحاظ ان اشترائه باى غرض كان، وبالجملة الشئ صار متمولا ابمجرد حدوث التقاضا، ويخرج المتمول عن كونه كذلك بمعدوميته مطلقا، كما ان مراتب التمول ايضا تابعة لكثرة العرضة أو التقاضا.
فلا ينبغى الاشكال في صحة تلك المعاملات وصدق البيع والتجارة والعقد عليها، وكذا صدق مبادلة مال بمال.
والحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل هو مفقود ويمكن ادراجها ولو بالغاء الخصوصية في صدر رواية تحف العقول، فانها وانتعرضت للاشياء التى فيها صلاح العباد أو وجه من وجوه صلاحهم في معاشهم وحياتهم لكن يمكن ان يقال: الاشتراء لدفع المضار أو جلب منافع مشروعة غير كامنة في نفس المتعلقات داخل فيها بالغاء الخصوصية أو فهم العرف علة الحكم، ولو نوقش فيه فالرواية ساكتة عنه، ولا شبهة في عدم شمول ذيلها لمثل تلك المعاملة المترتب عليها دفع مضار عن العباد أو جلب منافع لهم.
فتحصل من جميع ما تقدم ضابط الصحة والفساد، واما القول باعتبار كون المنفعة غير نادرة ولو مع كون الندرة بحيث لم تخرج بها المعاملة عن العقلائية، بدعوى اعتباره شرعا اما لقيام الاجماع عليه أو لدلالة بعض الروايات كما عن عوالي اللئالى (1) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، واكلوا ثمنها وان الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه، وعن الدعائم (2) (1) و (2) المستدرك كتاب التجارة – الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به (