پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص145

بين نفى البأس عن ثمن العصير وبين حرمة الاعانة على الاثم المنطبق عنوانها على البيع.

نعم في قوله فاما إذا كان عصيرا: اشعار أو ظهور في الجملة في جواز بيع العصير ممن يعلم انه يجعله خمرا، (لكن يمكن ان يقال) ان السؤال لما لم يكن في العصير عن ذلك ينزل الجواب عليه، وهو اثبات البأس ولو بنحو الكراهة بالنسبة إلى بيع العصير نسية لكونه في معرض الفساد، وكيف كان ليس لها ظهور معتد به في المنافات لما تقدم، هذا مع ان الضمير في قوله يجعله حراما يرجع إلى الضمير لا إلى ثمرته فيمكن (ان يقال) انه نفى البأس عن بيع ثمرته ممن يعلم انه يجعل العصير حراما ولا يعلم بانه يجعل هذه الثمرة حراما، وكرواية ابى بصير (1) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل ان يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله حراما قال: إذا بعته قبل ان يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، بان يقال: فيها ايضا ان السؤال انما هو عن ثمن العصير وكذا الجواب فلا ربط لهما باصل المعاملة و حرمتها، مع امكان ان يقال ان لفظة (أو) للترديد فيكون الابتياع مرددا بين كونه للحلال أو الحرام ومعه لا بأس ببيعه ايضا.

والطائفة الثانية ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر، كصحيحة رفاعة بن موسى (2) قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن بيع العصير ممنيخمره قال: ألسنا نبيع خمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا، ومكاتبة ابن اذينة (3) قال كتبت إلى ابى عبد الله (ع) اسأله عن رجل له كرم ايبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا فقال انما باعه حلالا في الا بان الذى يحل شربه أو اكله فلا بأس ببيعه، ورواية ابى كهمس (4) وفيها ثم قال: هوذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا، وصحيحة الحلبي (5) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله

(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة الباب 59 من ابواب ما يكتسب به الاولى ضعيفة بعلى بن ابى حمزة وغيره (4) و (5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 59 من ابواب ما يكتسب به.

الاولى ضعيفة بابى كهمس.