المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص119
ايضا ” ملعون، ومعلوم ان ملعونيته لاجل عمله فعمله مبغوض بل يمكن ان يقال لا يجتمع مبغوضية البيع بعنوانه مع تنفيذه والالزام بالعمل على وفقه.
نعم لو كانت المبغوضية بعنوان آخر كالاعانة على الاثم كما هو محتمل في المقام: لاتدل على البطلان، فلو نوقش في هذا ففي ما تقدم غنى وكفاية، لكن يمكن المناقشة في اساس التقريبات المتقدمة بان يقال: ان الشئ تارة يكون بلا منفعةواقعا وتكوينا، واخرى يكون ذا منفعة لكن المالك افرز جميع منافعه بصلح ونحوه واراد بيعه بلا منفعة مطلقا حتى الانتفاع ببيع ونحوه، أو اراد بيعه بلا منفعة بافراز منافعه لنفسه ففيها تأتى التقريبات المتقدمه حتى تقريب المخالفة لمقتضى العقد أو كونه في قوتها، واما إذا باع وشرط على المشترى ان لا ينتفع به مطلقا أو بغير المنفعة المحرمة: فلا يكون مخالفا لمقتضاه ولا في قوتها، لان البيع انما تعلق بذات الشئ وموجب لانتقال منافعه الي المشترى، لكن دليل الشرط صار موجبا لحرمانه عن التصرف في ماله، ولايكون مفاد الشرط عدم الانتقال حتى يقال بمخالفته لمقتضاه، بل الشرط في الرتبة المتأخرة عن اعتبار ملكية المبيع بمنافعه وانتقاله كذلك إلى المشترى فلا يمكن ان يكون الشرط رافعا لموضوعه أو دافعا له، فلا يعقل ان يكون مخالخا لمقتضى العقد الذى هو موضوع الشرط وتأثيره، غاية الامر ان يكون غير سائغ للزوم تضييع مال محترم به ففساد العقد مبنى على مفسدية الشرط وان شئت قلت: ان هذا الشرط نظير نذر عدم التصرف في ماله أو قلنا بصحته فانه لا يوجب خروج الملك عن الاعتبار لصاحبه أو سلب ماليته عنه، لان الملكيةمفروضة في موضوعه ولا يعقل رفعها بدليله، ويمكن دفعها بان يقال: ان مالية الاشياء متقومة بوجود منفعة لها وامكان الانتفاع بها، فكما ان الشئ إذا كان مسلوب المنفعة مطلقا تكوينا لا يعتبره العقلاء مالا ولا ملكا، فكذلك إذا كان له منفعة غير ممكن الاستيفاء مطلقا ولو عادة، كدرة غرقت في البحر بحيث لا يرجى عودها إلى الابد، فانها لا تعتبر مالا وملكا لمالكه السابق هذا حال التكوين، ومحيط التشريع