المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص113
التقادير فلا يصح بيعها وكذا لا يصح لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة المساوية لقيمة الصورة، لان البيع كذلك مع سقوط الصورة عن المالية وفى محيط التشريع: سفهى غير عقلائي فلا تشمله ادلة تنفيذ المعاملات ولا يمكن كشف رضى الشارع فيها ومعه تقع باطلة، واما إذا كانت للمادة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة: يكون بيع المادة بلحاظ قيمتها عقلائيا موردا لامضاء الشارع وتنفيذه المعاملات، فلو باع المادة بقيمتها يصح، وكذا لو كانت للمادة قيمة ملحوظة غير مستهلكة فباعها بقيمتها أو اكثر ما لم يصل إلى حد السفه.
ثم ان في تلك الصور يصح البيع ولو مع شرط ابقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط أو اشتراط الكسر، كان المشترى موثوقا بديانته ام لا، بل مقتضى القاعدة صحته ولو باعه من وثنى يبتاعه للعبادة وشرط على البايع عدم الكسر، بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا، لان ما وقعت عليه المعاملة هي المادة ولا مانع من بيعها لكونها غير الصنم.
وكون الشرط فاسدا والتسليم اعانة على الاثم: لا يوجبان بطلان المعاملة.
(ولو قيل): ان البيع المذكرو موجب لاشاعة الفساد بل يمكن بهذه الحيلة ترويج سوق بيع الاصنام وآلات الملاهي والقمار، والمقطوع من مذاق الشارععدم امضاء تلك المعاملات.
( يقال ): ان المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحيح الشرط الكذائي وتحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد، لا بطلان المعاملة على المادة أي الخشب والحجر ونحوهما أو حرمة بيعها وثمنها، ولا فرق بين ما ذكر وبين بيع شئ كالفرس والشرط على البايع بتسليم صنم إليه أو صنع آلة لهوله، فان الشرط فاسد، والتسليم والصنع محرمان، دون المعاملة على الشئ المباح، ولا يلزم منه تشييع الفساد وترويج الباطل كما هو واضح.
فتحصل مما مر ان بيع المادة في الفرض مطلقا: صحيح من غير توقف على اشتراط الكسر وكون المشترى موثوقا به كما قال به المحقق الثاني في عبارته المحكية.
ثم ان البحث عن آلات القمار وآلات اللهو واواني الذهب والفضة والدراهم المغشوشة: نظير البحث عن هياكل العبادات فلا داعى إلى التكرار.