المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص111
الذى تعرضه بعدم اعتبار الوثوق في صحته لانقول به في هذا الفرع المتوقف ماليتها وصحة المعاوضة عليها على كون الاشتراء للكسر كما لا يخفى، وليس الثواب المترتب على الكسر وكذا ساير فوائد الكسر، نظير الفوائد المترتبة على الاشياء الموجبة لماليتها وصحة بيعه، كان المشترى يشتريها لتلك الفائدة ام لا، لان تلك الفوائد موجبة للمالية مطلقا من غير توقف على قصد انتفاع المشترى وكذا صحة المعاملة لا تتوقف عليه، بخلاف فائدة الكسر فانها ليست موجبة للمالية المطلقة بحيث يقال بصحة البيع معها مطلقا (فتدبر) فلابد فيه من البيع ممن يطمئن ويوثق به أو قامتالقرائن على انه يبتاع لتلك الغاية ولو بالتسبيب ان لم يضر بالفورية لو قلنا بوجوب الكسر فورا.
ثم ان بيع الصنم وابتياعه تارة يكونان بداعي هيئته كابتياع الوثني مثلا، و اخرى بداعي مادته كما كانت من الاحجار الكريمة، وثالثة بداعيهما بان تكون لهما مرغوبية صارت داعية إلى ابتياعه، وهذه الصور من صور بيع الاصنام يأتي فيها ما تقدم، وليس المراد من بيع الصنم بيع هيئته فانها ليست بصنم ولا متعلقة للمعاملة لدى العقلاء بل الصنم عبارة عن الموجود المتهئ بتلك الهيئة الخاصة، والهيئة ليست طرفا لاضافة المعاملة في مورد من الموارد بل طرفها هو المجود المتصور بحيثية تقييدية أو الموجود لاجل الصورة بالحيثية التعليلة فبيع الصنم محرم باطل في الصور المتقدمة التى قلنا بهما سواء بيع بداعي الهيئة أو المادة أو بداعييهما ثم ان الظاهر ان الفرع المتقدم المحكى عن التذكره كان المفروض فيه بيع الصنم الخارجي لابيع مادته، فعليه تصح الشرائط اعتبرها، من كون المادة ذات قيمة وكون البيع للكسر وكون المشترى موثوقا به، فان البيع إذا تعلق بالصنم الخارجي ولم تكن لمادته قيمة: يبطل لعدم اعتبار قيمة الهيئة، والفرض عدم قيمةللمادة، فلا يكون ما لا يبذل بازائه المال.
ومفروض العلامة ليس ما كان الكسر موجبا للمالية كما فرضناه سابقا فان ذلك الفرض مغفول عنه نادر الاتفاق، واما اشتراط كونه للكسر لانه مع عدمه يصير مشمولا لادلة بطلان بيع الصنم: وهو وان كان باطلاقه