پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص103

السقف، لا لكون تنجس بدنه ممنوعا شرعا ونفسا، بلما يشترط فيه الطهارة فالاجزاء الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة ويحسن معه الاحتراز لمراعاة عدم الابتلاء بأكل النجس المحتمل، وكذا ما اجتمع منه في منفذ الاذن والانف بل و ما اجتمع منه في السقف ربما يوجب التنجيس فيحسن التنزه منه للصلوة وغيرها، هذا مع انها رواية مرسلة غير مجبورة، لعدم ثبوت الشهرة في المسألة عند قدماء اصحابنا، فضلا عن ثبوت الشهرة بالعمل بها، بل لو ثبتت الشهرة واحتمل استنادهم بها: تصير معللة لا يجوز الاتكال عليها لاحتمال ان يكون نظرهم إلى جمع الروايات بتقييد المطلقات بها، سيما وهو جمع عقلائي معروف لولا التنبه بما قدمناه، كما انه لو ثبتت ولم يحتمل استنادهم إليها: كانت حجة بلا اشكال في مثل تلك المسألة التى وردت فيها روايات مطلقة في مقام البيان، وترك الاصحاب العمل باطلاقها، فلا يجوز معذلك العمل بالاطلاق، وترك الشهرة في المسألة المخالفة للقواعد.

الا ان يقال باحتمال ان يكون مستندهم في الحكم: قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات، ولم يعملوا بتلك الروايات، للخدشة في اطلاقها، وهو كما ترى.

وكيف كان فثبوت الشهرة محل اشكال بل منع لو لم نقل بثبوت الشهرة أو الاجماع على الجواز، كما ربما يظهر من الشيخ في الخلاف قال: في الاطعمة مسألة 19 إذا ماتت الفارة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزرنجس كله، وجاز الاستصباح به، ولايجوز اكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح، وبه قال الشافعي ثم نقل اقوال القوم ثم قال: دليلنا اجماع الفرقه واخبارهم ثم قال: وروى أبو سعيد الخدرى ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الفارة تقع في السمن والزيت فقال: استصبحوا به ولا تأكلوه وهو اجماع الصحابة، وروى ذلك عن على عليه السلام وابن عمر، ثم قال: مسألة 20 إذا جاز الاستصباح به فان دخانه يكون طاهرا ولايكون نجسا ثم تمسك بالاصل وعدم الدليل على النجاسة.

قول: اطلاق المسألة الاولى يقتضى جواز الاستصباح تحت السقف سيما مع