پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص91

ظهورها في الاشتراط والجمع العقلائي بينها ولو بمناسبة المورد والحكم والموضوع: هو الحمل على لزوم الاعلام حتى يحترز عنه، كان الاعلام قبل المعاوضة أو بعدها كما لا يخفى، أو حمل النهى على الكراهة جمعا بينها وبين ما دلت على جواز الاعلام بعدها، وهما اولى واقرب من حمل البيع على ارادته.

والانصاف ان الروايات متوافقة المضمون، والظاهر من جميعها بقرينة المقام ان لزوم التبين لمحض التحرز، والبيع لغاية غير الاكل، كالاستصباح من غير دخالة فيه أو في قصد الاستصباح للصحة وهو ظاهر.

ويمكن الاستشهاد لعدم جواز البيع مع قصد الانتفاع بالمحرم برواية تحف العقول (1) ودعائم الاسلام (2) بل بالرضوي والنبوى (3) ان الله إذا حرم (الخ) وقوله: ان الذى حرم شربه حرم ثمنه (4) وقوله ان الله إذا حرم اكل شئ حرم ثمنه (5) المحمولة باجمعها على التحريم مع قصد الفساد، وبالروايات الواردة في العصير (6) الدالة على انه إذا غلى لا يجوز بيعه ممن يجعله حراما وروايات حرمة بيع الخمر (7) المحمولة على ما إذا كان البيع لاجل الفساد و بعض الروايات الواردة في الجارية المغنية (8) إلى غير ذلك، وهى وان لم تبلغ حد استفادة الحكم جز ما في المقام لضعف مادلت وقصور غير الضعيف عن اثبات الحكمللمتنجس، لكن الحكم بالصحة جرأة، سيما مع الظن بمخالفته لمذاق الشرع (تأمل) فلا يترك الاحتياط فيه.

الثاني لا شبهة في وجوب الاعلام شرطا لو قلنا باشتراط البيع به أو به وبقصد الاستصباح أو شرطه، كما لا ينبغى الاشكال في عدم وجوبه شرطا ولا شرعا لو قلنا باشتراط البيع باشتراط الاستصباح فباع بالشرط، اما عدم الوجوب الشرطي فواضح، واما الشرعي فلان المفروض عدم استفادته من روايات الباب ومع اشتراط الاستصباح به

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) راجع ص 6 – 7 – 13 – 27 من هذا الكتاب (6) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 59 – من ابواب ما يكتسب به (7) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 55 – من ابواب ما يكتسب به (8) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب ما يكتسب به