پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص90

الصورة ولا يخلو كلامه في المقام من نوع تشويش وهل يصح البيع مع اشتراط الانتفاع بالمحرم في ضمن العقد التحقيق انه ان رجع الشرط إلى الالزام بالانتفاع بالمحرم، لا عدم الانتفاع بالمحلل، وكان للعين انتفاع محلل ايضا يفسد الشرط وفساد البيع مبنى على كون شرط الفاسد مفسدا لان المعاوضة وقعت على العينين وشرط انتفاع خاص محرم خارج عن حقيقة المعاوضة فالقائل بالصحة يمكن ان يقول بالتحليل وان رجع إلى ترك الانتفاع بالمحلل، وحصر الانتفاع بالمحرم، أو شرط ما يوجب عدم امكان الانتفاع بالمحلل كما لو شرط اكل الزيت النجس مثلا، فالوجه عدم الصحة لان مثله يرجع إلى الشرط المخالف لمقتضى العقد، فان الانتفاع بالمحرم ممنوع شرعا، والمالك شرط عدم الانتفاع بالمحلل فرضا فكأنه باع باسقاط جميع المنافع مطلقا وفى مثله لا تقع مبادلةمال بمال فان المالية في الاشياء متقومة بالانتفاع ومع سلبه مطلقا لم تقع صحيحة (فتدبر) و (تأمل) هذا حال القواعد، واما روايات الباب فالظاهر من موثقة ابى بصير هو اعلام المشترى بعد وقوع البيع والحمل على ارادة البيع خلاف الظاهر فتدل ولو بحسب الاطلاق على جواز الاشتراء بقصد الانتفاع بالمحرم مع الجهل بالواقعة، ويستفاد منه عدم اشتراط قصد النفع بالمحلل، وعدم مانعية قصد المحرم مع الجهل ولو من البايع بالغاء الخصوصية من غير دلالة على الاشتراط بعدم قصد المحرم مع العلم بالواقعة، وحرمته غير اشتراط البيع بعدمه، بل الظاهر من موثقة معوية بن وهب ذلك ايضا ولا اقل من ان اطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الاعلام السابق واللاحق عن البيع نعم قد يقال بدلالة رواية اسمعيل بن عبد الخالق على اشتراط قصد الاسراج بل اشتراط شرطه وهو ضعيف سيما الثانية فان المتفاهم منها عرفا ان المقصود بالاعلام عدم ابتلاء المشترى بالحرام فيبتاع ويسرج به لا ان الابتياع للاسراج من شرايطه أو قصده من الشرايط، هذا مع ضعفها سندا ومعارضتها للموثقتين المتقدمتين لو سلم