پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص87

لمن اشتراه، ليستصبح به ورواية اسمعيل بن عبد الخالق (1) عن ابى عبد الله عليه السلاموفيها اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له، فيبتاع للسراج، واما الاكل فلا، واما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك (الخ) ثم ان الكلام يقع في مواضع: الاول هل صحة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به، أو يكفى قصدهما لذلك أو لا يشترط شئ منهما.

والاولى بسط الكلام

في مطلق المبيع الذى حرمت منافعه كلا أو بعضا.

فنقول: قد لا يكون له سوى المنفعة المحرمة، وقد تكون لو سويها منفعة محللة، لكن لا يبذل بلحاظها مال، كما لو حرمت منافع الخمر الا سقى الشجر بها وقد تكون له منفعة مباحة يبذل بازائها مال، لكن تكون في جنب المنفعة المحرمة مستهلكة مغفولا عنها، بحيث لاتعد له مالية لاجلها، كما لو كانت آلة قمار عتيقة مرغوبا فيها لدى طائفة يبذل بازائها عشرة آلاف، وكانت مادتها من خشبة تساوى قرانين، وقد تكون منفعته المباحة مرغوبا فيها، لكن لا بمقدار المنفعة المحرمة، وقد تتساويان أو تكون المنفعة المحللة غالبة إلى غير ذلك.

لا اشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الاولتين لسقوط ماليتهما في الشرع، فيكون دليل اسقاط المنافع حاكما على ادلة حلية البيع والتجارة، فان مبادلةما لا يكون ما لا ليست بيعا ولا تجارة ولا عقدا، ولا كلام فيهما، واما ساير الصور فالظاهر عدم اشتراط صحة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحلل في ضمن العقد، لعدم دليل عليه، ولعموم ادلة الوفاء بالعقود، وحلية البيع، وقد استظهر شيخنا الاعظم (2) عن السرائر الاشتراط، قال: ظاهر الحلى في السرائر الاول، فانه بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة اجمع، قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 6 – من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بمحمد بن خالق الطيالسي (2) راجع المكاسب – المسألة الرابعة من المستثنيات من الاعيان النجسة في جواز المعاوضة على الدهن المتنجس