المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص80
فلعله وقع اشتباه في نسخ السرائر، ولعله قال الاخبار بالجواز متواترة، فان له وجها لما تقدم من الاخبار الكثيرة على الجواز، أو اراد الاخبار الواردة في نجاسة الخنزير، بدعوى استفادة حرمة الانتفاع منها، وهو بعيد، فقول صاحب مفتاحالكرامة: انكار من انكر لا يعتبر كان له وجه لو ادعى الحلى ورود خبر واحد، لامكان اطلاعه عليه، والخفاء عن غيره، لا الاخبار المتواترة أو المستفيضة، فلو فرض ان الاخبار بالجواز كانت متواترة فلا يمكن عدم اطلاع الاصحاب عليها، ومع اطلاعهم عليها وترك نقلها والاكتفاء بنقل اخبار الجواز يكشف ذلك عن معللية تلك الاخبار، بل هو من ادل الدليل على الجواز، لكن الانصاف وقوع اشتباه في البين، وعدم اخبار متواترة لم يطلع عليها غيره، أو تركوا نقلها.
ثم ان التفصيل بين صورة تحقق الدسومة وعدمه، والقول بالمنع في الاولى دون الثانية ضعيف، لان الروايات المقيدة لا تصلح لتقييد المطلقات، بل ولا للخروج عن الاصل مع الغمض عن المطلقات ولا يبعد حملها على الارشاد.
(كما قيل) كما ان الاقوى عدم الفرق بين الاضطرار وغيره كما مر، وعن كشف اللثام انه إذا اضطر استعمل اجماعا، ولعله يكفى في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه.
(انتهى) فلو كان ذلك شرحا لمقصود المجمعين يرجع في الحقيقة إلى جوازه مطلقا، لان الاضطرار بهذا المعنى مرجعه الاختيار، فيمكن استشعار الجواز مطلقا منه، لكن في كون كلامه تفسيرا لكلامهم، أو كون مرادهم ذلك تأمل واشكال.
ثم انه بناء على جواز الانتفاع باجزائه، يجوز بيعها والمعاوضة عليها، لظهور الروايات المتقدمة، ولعمومات حل البيع والتجارة.
ومنها الخمر والفقاع وكل مسكر مايع، ولا شبهة اجمالا في حرمة بيعها و ثمنها وسقوط ماليتها، انما الكلام في ان الاحكام ثابتة للخمر مطلقا، حتى ما اتخذت للتخليل ونحوه أو لا، وقد مر الكلام فيه مستقصى سابقا، وقلنا ان الاخبار قاصرة عن اثبات الاحكام لنحو ذلك، لا ما اشتملت على لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر