پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص79

حمله على صرف الجمع بين الاخبار، ودفع التناقض عنها لما مر ولعدم ورود خبر على عدم جواز الانتفاع بشعر الخنزير، الا ان يقال هذا لاجل الجمع بين الخبر وادلة انفعال الماء القليل لكن لو كان المراد صرف ذكر الوجه لكان الاوجه ان يقال انه اخص من روايات الانفعال، وكيف كان الظاهر منه جوازه.

وعن مقنع الصدوق، جواز الاستقاء بجلده (1) وظاهر المراسم جواز الانتفاع بغير اللحم والشحم منه (2) وعن مطاعم القواعد نحو المقنع (3) وعن المختلف جواز استعمال شعر الخنزير مطلقا، اضطر إلى استعماله ام لا (4) وعن كاشف اللثام موافقته (5) وقال الاردبيلى: والعقل يجوز استعماله (أي شعر الخنزير) فيما لا يشترط فيه الطهارة، وقد يستدل للحرمة في شعره بما عن السرائر: ان الاخبار به متواترة (6) قال في مفتاح الكرامة (7) وليس ما يحكيه الا كما يرويه، والشهرة تجبرها أو تعضدها، وانكار من انكر الظفر بخبر واحد لا يعتبر.

(انتهى) وفيه ما لا يخفى، ضرورة عدم امكان عثور الحلى على اخبار متواترة لم يعثر على واحد منها احد من المحدثين، والفقهاء المتقدمين منه، والمتأخرين عنه،

(1) ما وجدت ذلك عن الصدوق في المقنع، بل يظهر منه خلاف ذلك لانه قال في باب الصيدو الذبايح (اياك ان تجعل جلد الخنزير دلوا تستقى به الماء) ولكن حكى صاحب مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر عن الصدوق في المقنع بانه جوز الاستقاء بجلد الخنزير بان يجعل دلوا، وكذلك حكى في المختلف عن المقنع بانه (لا بأس ان يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء) ثم اشكل عليه بانه ميتة لعدم وقوع الذكاة عليه، وهما كما ترى عكس ما قاله الصدوق في المقنع نعم يظهر منه في باب الوضوء عدم البأس بالوضوء من الماء الذى يكون في زق من جلدة ميتة وكذلك عدم البأس بشربه ولكن هذا غير صريح بجواز الاستقاء بجلد الخنزير كما لا يخفى ولعل الاستاذ دام ظله اتكأ في نقله على حكاية مفتاح الكرامة أو المختلف فراجع (م ط) (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) راجع مفتاح الكرامة – المحرمات من المتاجر