پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص78

نحوها وهى من المرسلات التى نسب الحكم جز ما إلى المعصوم عليه السلام، ولا تقصر عن مرسلات ابن ابى عمير، ولو كانت هي عين خبر زرارة لكان قوله ذلك دليلا على جزمه بصدور الرواية من القرائن، لو لم يكن توثيقا للنهدى الواقع في رجال الحديث، وتوهم ان جزمه باجتهاده لا يفيد لنا، ولعل القرائن التى عنده لا تفيدنا الجزم، في غير محله، لان الظاهر من مسلكه انه لم يكن اهل الاجتهادات المتعارفة عند الاصوليين، سيما المتأخرين منهم، فالقرائن التى عنده لا محالة تكون قرائن ظاهرة توجب الاطمينان لنا ايضا، وكيف كان، رد تلك المرسلات جرئة على المولى.

ثم ان دلالتها على جواز الانتفاع به ظاهرة، وتوهم ان نظر السائل انما هو حيث انفعال الماء (وسوسة).

والظاهر عدم الفرق بين الجلد والشعر، واطلاقهاشامل لحال الضرورة وغيرها، ولا مخصص لها الا الشهرة المدعاة بعدم جواز الاستعمال اختيارا، والاجماعات المتقدمة على عدم جواز الانتفاع بالنجس والميتة، خرج حال الضرورة، للشهرة بالجواز، أو بالروايات المجبورة في هذا المقدار.

اقول اما الشهرة أو الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالاعيان النجسة، فقد مر الكلام فيهما فلا نعيده وقد ظهر هناك عدم ثبوت شهرة أو اجماع على الحكم، والمتيقن منهما لو ثبت اصلهما، هو الاستعمالات والانتفاعات الخاصة، لا مطلقا، ولا اظن قيام اجماع أو شهرة مستقلة في المقام، غير ما ادعى هناك، كما يظهر من دعوى الشيخ في الخلاف (1) ومحكى المبسوط، في الخنزير (2) مع ان علم الهدى (ره) (3) لا يرى نجاسة ما لاتحله الحيوة من نجس العين، فلا محالة يقول بجواز الانتفاع به، وقد مر كلام شيخ الطائفة في ذيل رواية زرارة المتقدمة، قال: الوجه انه لا بأس ان يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقى الدواب، والاشجار، ونحو ذلك، ولو كان المنع ثابتا باجماع ونحوه لما قال ذلك، ولايجوز

(1) و (2) و (3) راجع مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر