المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص74
نهى عن ثمن الكلب والسنور، الاكلب الصيد، وهذا نص.
(انتهى) وهو كما ترى ادعى الاجماع على جواز بيع الكلاب المعلمة، ولهذا قال: ويدل عليه ايضا (أي مضافا إلى الاجماع) قوله تعالى، وتمسك بدليل النفوذ، بل يمكن استظهار عدم اجماعية حكم ساير الكلاب من كلامه، بان يقال: لو كان الحكمان اجماعيين لاشار اليهما، ولم يدع في خصوص كلب الصيد، وتشهد بعدم اجماعيته بل اجماعية خلافه عبارته المتقدمة عن اجارة الخلاف فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين المتقدمين والمتاخرين، فسقطت الروايات الدالة على عدم الجواز (لو سلمت دلالتها) عن الحجية رأسا.
ومنها الخنزير البرى.
لاشبهة في حرمة بيعه، بمعنى عدم صحته، وحرمة ثمنه، بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد، إذا بيع للانتفاع المحرم، وهو المتيقن من الاجماع، وما دلت على صحته وجواز اخذ ثمنه عوض الدين، كصحيحة محمد بن مسلم(1) عن ابى جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا وخنازير، وهو ينظر فقضاه فقال: لا بأس اما للمقتضى فحلال، واما للبايع فحرام.
وصحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون لى عليه الدراهم، فيبيع خمرا أو خنزيرا، ثم يقضى منها قال: لا بأس أو قال: خذها ونحوهما غيرهما.
محمولة على كون المتبايعين ذميين، أو مطروحة سيما مع اشتمالها على بيع الخمر، مع ان بطلانه و حرمة ثمنها ضروريان.
واما الحمل على المنفعة المحللة، كالتخليل في الخمر و كالانتفاع بالخنزير في تربية الدواب، فكما ترى.
وهل يجوز الانتفاع به في مثل ما اشرنا إليه، اعني تربية الدواب، فان المسموع بل لعله المعروف بين اهله، ان انس الخنزير بالخيل موجب لسمنها أو كمالها، وكذا البيع لذلك.
مقتضى القواعد جوازهما، لكن عن المبسوط (2) الحيوان الذى هو نجس العين
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 60 – من ابواب ما يكتسب به (2) كتاب البيوع فيما يصح بيعه وما لا يصح