پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص73

فان الظاهر من قوله: هذه الكلاب، كلاب الصيد والماشية والزرع، لا كلب الصيد فقط، والا لقال هذا الكلب، وقوله: كلب الصيد للصيد الخ مشعر بما اسلفناه من ان الكلب الذى يحفظ الماشية وغيرها، من الكلاب الذى يصيد، إذ ليس مراده ولو بقرينة الذيل استثناء كلب الصيد فقط، وان جعل للحفظ.

هذا، مع ان بناء المسلمين ظاهرا على بيع هذه الكلاب النافعة، والظاهر ان هذا البناء والعمل متصل إلى الاعصار المتقدمة، حتى عصر النبي صلى الله عليه وآله وقبله، لانها اموال عقلائية لها منافع عقلائية.

سيما في محيط الحجاز محيط تربية الاغنام والاجمال، وما كان كذلك لابد من مقابلته بالمال في الاعصار والامصار، الا ان يمنع مانع منه، مضافاإلى ما قالوا: من ترتيب آثار الملكية والمالية على تلك الكلاب: من اجارتها و هبتها ووقفها والوصية بها وجعلها مهرا للنكاح وعوضا للخلع وغرامة قيمتها و ان قدرها الشارع، والتقدير لا يدل على عدم الملكية والمالية، لانه يكون في كلب الصيد ايضا.

ودعوى اشتهار عدم الجواز بين المتقدمين، في غير محلها، فان مجرد ايراد المحدثين كالكليني وغيره تلك الاخبار في كتبهم، لا يدل على ان فتويهم على المنع في غير كلب الصيد، سيما مع ما تقدم من الاستظهار عن مثل صحيحة ابن مسلم.

وتخيل دعوى شيخ الطائفة الاجماع على عدم الجواز في الكلاب غير الكلب المعلم، وهى تدل لااقل على اشتهار الحكم في تلك الاعصار، (وهم).

فانه قال في الخلاف مسألة 302 (1): يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها، إذا كانت معلمة، ولايجوز بيع غير الكلب المعلم على حال، وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بيع الكلاب مطلقا، الا انه مكروه، (إلى ان قال) وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على قاتلها القيمة، دليلنا اجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون فيه، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى: واحل الله البيعوقوله: الا ان تكون تجارة عن تراض، ولم يفصل، وروى جابر: ان النبي صلى الله عليه وآله

(1) كتاب البيوع