المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص71
وبجرى منه وهكذا في كثير من المشتقات، وفى المقام فرق بين عنوان كلب الصيد الذى لا يصدق علي كلب الماشية والزرع ونحوهما، لان شغل الحراسة غير شغل الصيدوبين كلب الذى يصيد والذى لا يصيد، فان صدق عنوان الذى لا يصيد يتوقف عرفا على عدم اقتدار الكلب على الاصطياد، أو على عدم اقتضائه فيه، والكلب الذى لو أغرى على الصيد يصيده، لا يقال انه لا يصيد أو هو الذى لا يصطاد بمجرد عدم استعمال صاحبه لو أو عدم اغرائه، سيما مع كون القضية موجبة سالبة المحمول، وفي مثلها يكون صدق ثبوت الصفة السلبية متوقفا على سلب الملكة بنظر العرف.
ثم ان بين عنوان كلب الصيد وبين عنوان الكلب الذى لا يصيد، وكذا عنوان الكلب الذى يصيد، عموما من وجه، ان كان المراد بكلب الصيد هو الكلب السلوقى أي هذا الصنف، وان كان المراد السلوقى المتخذ للصيد، يكون بين العنوان المقابل له، أي غير السلوقى المتخذ له، مع عنوان الكلب الذى يصيد، المفهوم من الروايات، أو الكلب الصيود بالمعنى المتقدم، عموم من وجه ايضا وان كان المراد به مطلق كلب الصيد، أي الذى شغله ذلك، سلوقيا كان أو لا يكون بين المفهوم المقابل له أي الكلب الآخر الذى لا يكون شغله ذلك وهو الكلب الذى ليس بكلب الصيد، وبين الكلب الذى يصيد عموم من وجه ايضا فان قلنا: بعدم جريان العلاج في التعارض بالعموم من وجه وانهما متساقطان في جميع المفاد يكون المرجععمومات حل البيع والتجارة عن تراض، وان قلنا: بجريانه فيه، وان المرجح للرواية بجميع مفادها كان الترجيح مع اخبار جواز البيع وحلية اكل الثمن لكونها موافقة للكتاب لو لم نقل بموافقتها للشهرة ايضا وان قلنا: بان التساقط و الترجيح منحصران بمورد الاجتماع يحل في مورد التعارض اكل الثمن ويجوز البيع اما لمرجعية العمومات أو مرجحيتها وتلحق ساير الموارد به بعدم القول بالفصل فتصير النتيجة على جميع الصور والتقادير جواز بيع جميع الكلاب النافعة، و ينحصر البطلان بغيرها.
وتوهم لزوم تخصيص الاكثر المستهجن في ادلة المنع: فاسد، لاكثرية الداخل