المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص67
الاول عليه السلام جعلت فداك، ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات، قيمتهن اربعة عشر الف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لى فيها ان ثمن الكلب و المغنية سحت.
فان الظاهر ان ذكر الكلب مع عدم كونه مورد الكلام، لذكر التسوية بينهما، وكانه عليه السلام بصدد بيان نحو تحقير عن ثمن المغنيات وشرائها، بان ثمنها وثمن الكلب سواء، لا بصدد بيان حكم الكلب، من غير سبق سؤال وبمجردالاقتراح، بقيت رواية جراح المدائني (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، من اكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب، وهى مع ضعفها، ووهن متنها لفظا، بحيث ربما لا يليق ذلك التركيب للفصيح، لا تصلح لاثبات حكم، لو سلم اطلاقها.
والطائفة الثانية ما ذكر فيها ذلك، كموثقة محمد بن مسلم (2) وعبد الرحمن بن ابى عبد الله (التى هي كالصحيح) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت، ثم قال: ولا بأس بثمن الهر، ورواية ابى عبد الله العامري (3) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد، فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس، ولا يبعد ان يكون الوليد العماري الراوى لذلك المتن بعينه عن ابى عبد الله عليه السلام (كما في الوسائل) هو الوليد العامري، واشتبه في النسخة، ومن المحتمل انه أبو عبد الله العامري، والروايتان واحدة، ورواية أبى بصير (4) عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر، ومهر البغى، و ثمن الكلب الذى لا يصطاد، من السحت، وفى هذه الروايات (بعد وضوح عدم كون
(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 14 – من ابواب ما يكتسب به الاولى ضعيفةبجراح وغيره (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 14 – من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن وليد العماري وغيره (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 14 – من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهرى.