المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص66
السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب وثمن الخمر (الخ) ويمكن انكار الاطلاق فيهما، وما يشبه بهما مما هي في مقام عد جملة من السحت، أو من المنهى عنه، بان يقال: انها ليست بصدد بيان حكم كل عنوان، حتى يؤخذ باطلاقها، بل بصدد بيان عدماهو سحت، نظير ان يقال: ان في الشرع محرمات: الكذب، والغيبة، والتهمة، و الربا، إلى غير ذلك، أو في الشرع واجبات: الصلوة، والزكوة، والحج الخ أو قوله: (1) بنى الاسلام على خمس: الصلوة والزكوة (الخ).
فانه لا يصح الاخذ بالاطلاق فيها، فيقال ان الكذب مطلقا حرام، ولا باطلاق وجوب الصلوة لرفع ما شك في جزئيته أو شرطيته فيها.
والمقام من هذا القبيل، فان قوله: من السحت كذا وكذا في مقام عد اقسام السحت اجمالا لا بيان حكم الكلب والميتة، فالاخذ بالاطلاق في نحوه مشكل.
وكحسنة الحسن بن على الوشا (2) قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها الا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار، وقد اوردها في الوسائل، في باب تحريم بيع الكلاب ايضا، مع تقطيع، و توصيف الحسن بن على بالقاسانى، وهو من اشتباه النسخة، أو قلمه الشريف، والصحيح الوشا، لعدم رواية لغير الوشا في المقام في الكافي الشريف، و عدم ذكر من الحسن بن على القاسانى في الرجال، فهى عين الرواية المتقدمة، كما ان ما عن العياشي (3) في ذلك الباب عينها، وتمامها ما نقلناه، وكيف كان يمكن انكار الاطلاق فيها ايضا، بدعوى انها بصدد بيان حكم شراء المغنية وثمنها،لا شراء الكلب وثمنه، بل الظاهر كون ثمن الكلب مفروض الحكم وقد شبه ثمن المغنية به فلم تكن بسبب بيان حكم الكلب فلا اطلاق فيها (تأمل) ومن هذا القبيل، صحيحة ابراهيم بن ابى البلاد (4) قال: قلت لابي الحسن
(1) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 1 – من ابواب مقدمة العبادات (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب ما يكتسب به حسنة بحسن بن على الوشا.
(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 14 – من ابواب ما يكتسب به (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 من ابواب ما يكتسب به