پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص61

الحكم والاثر من موضوعه إلى موضوع آخر.

فلو قيل ان جواز الانتفاع الظاهرى كاف في صحه البيع، فالاولى حينئذ ان يختار صحة بيع احد الطرفين، لكن القائلالمحقق استشكل في ذلك بانه يمكن ان يقال: ان المانع للبيع هو حرمة الانتفاع واقعا الذى هو غير معلوم الارتفاع، فراجع كلامه زيد في علو مقامه.

هذا كله على المباني الغير المسلمة والتحقيق حسب اقتضاء العلم الاجمالي عدم جواز الانتفاع بواحد منهما، لا اكلا ولا بيعا من مسلم ولا من كافر، بناء على تكليفهم بالفروع، لكن هيهنا نكتة يجب التنبيه عليها، وهى ان العلم الاجمالي قد يتعلق بالحكم الفعلى والارادة الفعلية الجازمة، وفى مثله لا يمكن احتمال الترخيص لاحد الطرفين، فضلا عنهما، بل مع العلم بالارادة الفعلية للمولى لا يمكن احتمال صدور الترخيص منه في الشبهة البدوية ايضا، لعدم امكان احتمال وقوع التناقض في ارادته، فالعلم الاجمالي كذلك علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة ومع هذا العلم تطرح ادلة الاصول حتى في الشبهات البدوية.

وقد يتعلق العلم بحجة شرعية لاجل اطلاق دليل أو عمومه لمورد المشتبه، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فان اطلاقه يقتضى حرمة الميتة واقعا، سواء كان الموضوع معلوما اولا، وفى مثله يمكناحتمال الترخيص في ارتكاب جميع اطراف المعلوم بالاجمال، فضلا عن بعضه، فمع ورود الترخيص يستكشف عن عدم فعلية ارادة المولى في المورد المشتبه، اما بتقييد الاطلاق أو بانحاء اخر من التصورات التى في الاصول وكيف كان إذا كان العلم الاجمالي من قبيل الثاني، كما في نوع الموارد، لا يجوز ترك ظاهر دليل معتمد دل على الترخيص في بعض الاطراف أو جميعها، لعدم حكم للعقل في مثله، وعدم كون الترخيص مخالفا للقواعد والعقول، ولعل الخلط بين المقامين صار موجبا لطرح بعض الروايات الصحيحة الدالة على الترخيص، في اطراف العلم الاجمالي.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان الكلام في المقام تارة في جواز الانتفاع باطراف المشتبه اكلا وغيره، فيظهر من الاردبيلى الميل إليه في مطلق المشتبهات، وتمسك