پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص54

ابى حمزة (1) ان رجلا سأل ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده، عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت قال وما الكيمخت فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه.

وهى تدل على جواز تقليده، وانما لا يجوز الصلوة فيه.

وعن الجعفريات (2) عن الصادق عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يصلى في سيفه وعليه الكيمخت، فان قوله ذلك يدل على ان الكيمخت ميتة، والا فلا وجه لنقله.

(تأمل) إلى غير ذلك.

والانصاف ان لا معارضة بين الروايات، بل لما دلت على الجواز نحو حكومة على غيرها (كما تقدم)، فحمل اخبار الجواز على التقية فرع المعارضة، ومع الجمع العقلائي لا مصير لذلك.

نعم ما يمنعنا عن الجرئة إلى الذهاب إلى الجواز، هو دعاوى الاجماع، وعدم الخلاف، وعدم وجدانه، والشهرة في المسألة اهمها ما حكى عن الحلى انه قال (بعد نقل صحيحة البزنطى المتقدمة الدالة على جواز الانتفاع باليات الغنم بهذه العبارة) لا يلتفت إلى هذا الحديث، فانه من نوادر الاخبار، والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال الا اكلها للمضطر.

(انتهى) ويظهر من المسالك (3) ايضا ان عدم جواز الانتفاع باليات الميتة، والمبانة من الحى، موضع وفاق.

وفى مفتاح الكرامة (4) بعد حكاية عدم جواز الانتفاع عن المحقق والعلامة والشهيدين والفاضل الهندي قال: وهو قضية كلام الباقين قطعا لوجهين: احدهما ان مفهوم اللقب معتبر اجماعا في عبارات الفقهاء، وبه يثبت الوفاق والخلاف، الثاني ملاحظة السوق والقرائن (انتهى) لكن يظهر منه عدم تحصيل الاجماع أو الشهرة من كلمات الفقهاء، وانما الاستفادة من اجتهاده، ولا يخفى ما فيه، كما ان صريح المحقق الاردبيلى، والمحدث

(1) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 50 – من ابواب النجاسات ضعيفة بعلى بن ابى حمزة (2) المستدرك – كتاب الصلوة – الباب 39 من ابواب لباس المصلى(3) كتاب الاطعمة والاشربة – في حرمة اكل ما ابين من حى (4) كتاب المتاجر – فيما لو كانت نجاسة الدهن ذاتية