المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص51
السيوف وابيعها من السلطان الخ، يظهر منها ايضا ان شغله لم يكن عمل السيف بل كان صيقلا، وبمقتضى الروايتين انه كان يشترى السيوف ويغمدها ويبيع من السلطان ولعله كان شغله مختلفا بحسب الا زمان، ولعله كان تاجرا وله عمال اشتغلوا بتغميد السيوف، وعمال بالصيقل (تأمل) وكيف كان لا شبهة في بيعه الاغماد، ولا معنى لاعطائها بلا ثمن وبنحو المجانية.
واما قوله: ونحن مضطرون إليها، ليس المراد من الاضطرار هو الذى يحل المحطورات، سيما في مثل رجل صيقل كان يبيع من السلطان، بل المراد الاضطرار والاحتياج في التجارة.
ولهذا ترك القاسم العمل بالميتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب للصلوة.
بل لا وجه للاضطرار المبيح للمحظور إلى عمل خصوص الميتة في بلد المسلمين الشايع فيها الجلود الذكية في عصر الرضا والجواد عليهما السلام، مع حلية ذبائح العامة واعتبار سوقهم، وكون الصيقل الذى يشترى السيوف ويبيعها من السلطان مضطرا إلى عمل الميتة، ولم يمكن له اشتراء الجلود الذكية، مقطوع الفساد كما هو واضح، مضافا إلى ان الظاهر من الرواية انهم كانوا مضطرين الي عمل السيوف أو اغمادها، لا إلى عمل خصوص الميتة وقوله: لا يجوز في اعمالناغيرها، لايراد منه ان عملهم خصوص الميتة، بل المراد انه لا يجوز عملهم، ولا تدور تجارتهم، الا مع الابتلاء بها، فلا يكون المراد الاضطرار بخصوصها.
هذا بناء على نسخة الوسائل، وفى الحدائق (1) انما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير، وعلى هذه النسخة ايضا لايراد بالاضطرار هو المبيح للمحظورات، سيما مع ملاحظة رواية القاسم الصيقل، ولم يظهر منها ان مراده من قوله: (صعب ذلك على) انه صعب عليه من جهة احتمال التقية في صدور الحكم من ابيه عليه السلام، ولعل مراده صعوبة غسل البدن واللباس وتعويضه للصلوات، وقوله: كل اعمال البر بالصبر، لم يظهر منه لوجه عدم جواز العمل بغير المذكى.
والانصاف ان الرواية ظاهرة الدلالة على جواز بيع جلد الميتة وشرائه وساير الاستفادات منه، بل يظهر
(1) في بيع الاعيان النجسة من التجارة