پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص44

واما ما قيل في وجه عدم الجواز بندرة الانتفاع بها فلا تكون متمولة لدى العقلاء، أو باسقاط الشارع ماليتها فلا يجوز بيعها: فلا يخفى ما فيهما.

فانه بعد ما نرى انها ذات منفعة عقلائية متداولة شايعة، كيف يقال: انها نادرة أو غير متمولة لدى العقلاء، ومالية الشئ تبع للخواص والمنافع المترتبة عليه.

ولم يدل دليل على اسقاط الشارع ماليتها.

فالاشبه بالقواعد الجواز، وان كان الحكم به مشكلا من حيث عدم العثور على استثناء احد عذرة الانسان من عدم جواز بيع الاعيان النجسة، وظهور كلماتهم في مطلق العذرات النجسة، كعبارات المتون الفقهية وغيرها، واحتمال ان يكون مرادهم بالسرجين النجس مطلق العذرات، ومظنونية رجوعقيد عدم الخلاف في محكى المبسوط إلى الحكمين جميعا، وخصوص اجماع النهاية الكاشف لااقل ولو ظنا عن اشتهار الحكم بينهم، وفهم المتأخرين عن عبارة الشيخ دعوى الاجماع على المطلق، بل لعلهم ارسلوا الحكم

في عذرة الانسان

ارسال المسلمات، يستدل بها على غيرها، كما تقدم عن العلامة، وعن الشيخ في الاستبصار في مقام جمع الاخبار حمل اخبار المنع على عذرة الانسان (إلى غير ذلك) مما يعثر عليه المتتبع.

فالحكم بعدم الجواز احوط، بل لا يخلو من رجحان، سيما مع احتمال كون العذرة اسما للاعم، كما لعله تشهد به صحيحة محمد بن اسمعيل بن بزيع (1) في احكام البئر، وفيها: أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، واقتضاء انقلاب النسبة (بالتقريب المتقدم) عدم جواز بيع عذرة غير المأكول مطلقا، وليست لعذرة الانسان منفعة غير التسميد المحلل، فلا يحتمل ان يكون مرادهم نفى الجواز في غير مورد المنفعة المحللة.

واحتمال ان يكون مرادهم سلب المالية العقلائية فكان حكمهم بعدم الجواز لاجله (كما قالوا في الحشرات ونحوها: بعيد جدا.

فاذن فرق بين المقام وبين مثل الدم الذى كان نفعه المتداول محرما،لاحتمال ان يكون حكمهم بعدم الجواز فيه لفقدان نفع محلل، بخلاف العذرة

(1) الوسائل كتاب الطهارة – الباب 14 – من ابواب الماء المطلق