پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص42

فنقول: قال الشيخ في الخلاف (1) سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه، (إلى ان قال) دليلنا على جواز ذلك انه طاهر عندنا (إلى ان قال) واما النجس منه فلدلالة اجماع الفرقة، ثم استدل بالنبوي.

وهو كما ترى دعوى الاجماع على ان السرجينالنجس لا يجوز بيعه، والسرجين معرب سرگين، لا يطلق على عذرة الانسان، و الشاهد على ان المراد منه غيرها قوله في محكى المبسوط: (2) ان سرجين ما لا يؤكل لحمه، وعذرة الانسان، وخرء الكلاب، لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم واصول الشجر بلا خلاف وعن المسبوط ايضا: (3) اما نجس العين فلا يجوز بيعه، كجلود الميتة (إلى ان قال) والعذرة والسرقين، لكن لم يدع الاجماع عليه.

وقال العلامة في التذكرة (4) لا يجوز بيع السرجين النجس اجماعا منا (إلى ان قال) ولانه رجيع نجس فلم يصح بيعه كرجيع الادمى، والظاهر منه الزام الخصم بما هو مورد تسلمه.

فتحصل ان المراد به غير ما للادمي (فان قلت) هب ذلك، لكن يكفى ما في المبسوط: من دعوى عدم الخلاف في عذرة الانسان مستقلا (قلت) لم يتضح رجوع نفى الخلاف إلى عدم جواز البيع والى جواز الانتفاع كليهما، والمتيقن الثاني، ويكفى الشك فيه في عدم ثبوت الاجماع أو دعواه، فاتضح بطلان نسبة حكاية الاجماع إلى الشيخ والعلامة في التذكرة واوضح بطلانا نسبته إلى الثاني في المنتهى (5) قال فيه: لا يجوز بيع السرجين النجس، وبه قال الشافعي واحمد، وقال أبو حنيفة:يجوز، لنا انه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة، ثم استدل بالروايات.

وهو كما ترى لم يدع الاجماع الاعلى نجاسته، واستنتاج عدم جواز بيعه اجتهاد منه، بل لو كان بيعه مورد الاجماع لم يدع كذلك، الا ان يقال انه لالزامهم والاجماع من الفريقين على النجاسة.

(1) كتاب البيوع مسألة – 310 (2) و (3) كتاب البيوع فيما يصح بيعه وما لا يصح (4) كتاب البيع في شرط الطهارة في العوضين – مسألة 3 (5) فيما يحرم التكسب به مسألة – 3