پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص34

وان الحرمة إذا تعلقت بذات الشئ تفيد حرمة مطلق الانتفاعات، لان التعلق بها مبنى على الدعوى، وهى انسب لها.

ويظهر النظر فيه بعد ذكر الاية الكريمة قال تعالى (1) فسأكتبها (أي الرحمة) للذين يتقون و يؤتون الزكوة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذى يجدونه مكتو باعندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (الخ) فان مبنى الاستدلال على دعوى تعلق الحرمة على عنوان الخبيثات، وانتخبير بان الاية ليست بصدد بيان تحريم الخبائث، بل بصدد الاخبار عن اوصاف النبي صلى الله عليه وآله بانه يأمرهم بالمعروف (الخ).

وليس المراد ان النبي صلى الله عليه وآله يحرم عنوان الخبائث أو ذاتها، ويحل عنوان الطيبات أو ذاتها، بل بصدد بيان انه يحل كل ما كان طيبا، ويحرم كل ما كان خبيثا بالحمل الشايع، ولو بالنهي عن اكله وشربه، فإذا نهى عن شرب الخمر، واكل الميتة، ولحم الخنزير، وهكذا، يصدق انه حرم الخبائث، فلا دلالة للاية على تحريم عنوان الخبائث، وهو ظاهر.

ومن ذلك يظهر ان الاستدلال بمفهوم قوله تعالى (2) يسئولنك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، ليس على ما ينبغى، فان المراد من حلية الطيبات حلية ما كان طيبا بالحمل الشايع، لا ان الحلية متعلقة بعنوان الطيب اوذاته.

وان شئت قلت: ان هذا جمع للتعبير عما هو حلال، لا ان الحلال في الشريعة شئ واحد: هو عنوان الطيب، والحرام شئ واحد: هو عنوان الخبيث المقابل له.

هذا، مضافا إلى ان الظاهر بقرينة صدرها وذيلها حلية الاكل، كما تأتى الاشارة إليه.

مع ان المفهوم (علي فرضه) لم يحل لكم غير الطيبات، لا حرم عليكم الخبائث فلا ينتج لما نحن بصدده، مضافا إلى امكان انكار المفهوم، ولو كان بصدد التحديد.

ومنه قوله تعالى: والرجز فاهجر، بنحو ما تقدم من التقريب، وفيه انه لم يتضح

(1) سورة الاعراف الاية 155 – 156.

(2) سورة المائدة الاية 6