پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص31

الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس.

والظاهر منه الاخذ من الغير لعدم تعارف جعل العصير خمر اثم خلا، وليس المراد من الخمر العصير المغلى جزما، ومقتضى اطلاقه جواز الاخذ ولو بشراء (تأمل) بل الظاهر من ذيل صحيحة ابى بصير (1) ان الحكم بحرمة التقلب في الخمر، لاجل ارادة الفساد، وفيها قلت: انى عالجتها وطينت رأسها ثم كشفت عنها، فنظرت إليها قبل الوقت، فوجدتها خمرا، ايحل لى امساكها قال: لا بأس بذلك، انما ارادتك ان يتحول الخمر خلا، ليس ارادتك الفساد.

والانصاف ان الناظر فيما تقدم، يستظهر من قوله: إذا حرم الله (الخ) ان تحريم الثمن فيما إذا بيع في مورد الفساد لا مطلقا، ولا اقل من قصوره عن الاطلاق.

ثم لا يبعد ان تكون كلمات الفقهاء أو جملة منها ايضا موافقة لما ذكرناه.

قال في الخلاف (2) (في جملة من ادلته على جواز بيع الزيب النجس ممن يستصبح به تحت السماء) وروى أبو على بن ابى هريرة في الافصاح، ان النبي صلى الله عليه وآله اذن في الاستصباح بالزيب النجس وهذا يدل على جواز بيعه، وان لغيره لا يجوزإذا قلنا بدليل الخطاب.

وقد جعل ابن زهرة (3) اباحة المنفعة من شرايط العوض تحفظا من المنافع المحرمة، وادخل كل نجس لا يمكن تطهيره فيها، فيظهر منه دوران الصحة والفساد مدار جواز الانتفاع وعدمه.

وقد استدل العلامة في المنتهى غير مرة، على جواز البيع والاجارة، بجواز الانتفاع بالشئ.

قال: يجوز اجارة الكلب، وهو قول بعض الشافعية، وقال بعضهم: لا يجوز.

لنا انها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عنها (4) وقريب منه في التذكرة وقال: (في ما ليس بنجس من العذرات) انها طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها (تأمل) واستدل على صحة بيع الكلب بصحة الانتفاع به في المنتهى والتذكرة.

وقال في

(1) الوسائل كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 31 – من ابواب الاشربة المحرمة (2) كتاب البيوع مسألة – 312 (3) راجع الغنية اول كتاب البيع في شرائط صحة البيع (4) في النوع الاول فيما يحرم التكسب به