پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص29

الميتة مثلا حرم ثمنه، لان تحريم الذات تحريم جميع منافعها، ومنها الثمن فيكون بيانا لحدود ما شرع الله تعالى، لا لاصل التشريع.

أو يراد الاخبار بالملازمة بين ما إذا تعلق الحرمة بذات شئ وبين حرمة ثمنه، اما لان حرمة ذات شئ حرمة جميع الانتفاعات منها، بلا وسط كالشرب والاكل وهكذا، وهى ملازمة لحرمة ثمنه، لاجل اسقاط ماليته فلا يجوز معاملته، أو لحرمة ثمنه بما هو ثمنه نظير ما مر، واما لان حرمة ذاته بحرمة الانتفاعات المقصودة منه، ومعسلبها لا يصح بيعه لانه مسلوب المنفعة عرفا بهذا اللحاظ وفى محيط القانون فيكون ثمنه حراما لعدم وقوع المعاملة، أو مع سلبها يحرم ثمنه بحكم الشرع، وبعنوان كونه ثمنه نظير ما تقدم.

أو يرادان الله إذا حرم شيئا في الجملة باى نحو، سواء تعلقت الحرمة بذاته، أو نهى عن شربه، أو اكله، أو لبسه، أو غير ذلك، حرم ثمنه، لاسقاط ماليته شرعا، أو لتحريم ثمنه بما هو.

أو يراد انه إذا حرمت منافعه المقصودة، سواء حرمها بتعليق الحكم على ذاته أو على تلك المنفعة المقصودة حرم ثمنه.

ولعل الاظهر من بينها هو ما قبل الاخير، لاقتضاء الاطلاق، وللتفاهم العرفي، واحتمال ان يكون نظره في ذلك إلى ما تعلق التحريم بذات الشئ: فبعيد جدا على جميع احتمالاته سيما الاول، ويؤيد الاحتمال المذكور النبوى المتقدم عن عوالي اللئالى: (ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه) وصحيحة محمد بن مسلم (1) عن ابى عبد الله عليه السلام المتقدمة، وفيها ان الذى حرم شربها حرم ثمنها.

وتؤيده ايضا الروايات الواردة في موارد كثيرة على تحريم الثمن، مع عدم تحريم جميع المنافع، سنشير إلى جملة منها.

ثم ان مقتضى اطلاق النبوى وان كان حرمة ثمن ما حرم، سواء بيع لاستفادة المنفعة المحرمة أو المحللة، وسواء بيع لمن يستفيد منه المحرم اولا.

لكن لا يبعد دعوى دلالتها على التحريم في القسم الاول من الشقين، لمناسبة الحكم والموضوع،

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب – 55 من ابواب ما يكتسب به