پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص26

وفساد، إذا كان التقلب لاجل الصلاح يكون حلالا، وان كان بجهة الفساد يكون حراما، بل مقتضى مناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف والعقلاء من الرواية، من ان جهة الفساد اوجبت حرمة المعاملة لاجل ترتب الفساد عليها، ان التقلبات بهذه الجهة محرمة، فلا اشكال في استفادة ذلك عرفا، مضافا إلى ظهور قوله: فجميع تقلبه في ذلك حرام.

في ان تقلب هذا الشئ في ذلك الوجه الحرام حرام.

واحتمال ان يكون المراد: ان تقلب الانسان في ذلك الشئ المشتمل على الفساد حرام.

بعيد مخالف للظاهر، سيما مع ما مر من مناسبة الحكم والموضوع، و مقابلة الصدرو الذيل، مضافا إلى ظهور بعض فقراتها الاخر، مثل ما ذكر في تفسير الاجارات في ذلك ايضا، فلو كانت الرواية معتمدة، صارت موجبة للتصرف في ساير روايات الابواب، لحكومتها عليها لو فرض لها اطلاق، ونحوها رواية فقه الرضا عليه السلام والدعائم، فان مقتضى الجمع العقلائي بين صدرهما وذيلهما، والمناسبة بين الحكم والموضوع، ان الحلية والحرمة تابعتان للاستعمال في جهة الصلاح والفساد، على نحو ما تقدم في رواية التحف.

نعم يمكن استفادة عدم الجواز، فيما إذا علم انه يستعمله في جهة الفساد، من رواية التحف وما يتلوها ايضا: هذا حال العمومات في الباب: واما غيرها فالروايات الواردة في الخمر على طائفتين، احديهما المستفيضة المشتملة على لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر، وغارسها وحارسها إلى غير ذلك، كرواية جابر (1) عن ابى جعفر عليه السلام قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها) وقريب منها غيرها من الروايات الكثيرة من الفريقين (2)

(1) الوسائل كتاب التجارة الباب 55 من ابواب ما يكتسب به ضعيفة بعمرو بن شمر (2) الوسائل والمستدرك كتاب التجارة الباب 55 – 47 من ابواب ما يكتسب به