المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص24
ثم استدل على المخالف في بعض الفروع بالنبوي المتقدم.
ودعوى الاجماع بملاحظة ذيل العبارة وصدرها تعم المتنجس، والظاهر دعواه على البطلان الا ان يقال: ان الظاهر من العبارة ان الاجماع هو الدليل المخرج للكلب وتاليه، لاعلى الكلية المتقدمة (تأمل).
وقال: في الثاني (1) بعد تقسيم المتنجسات بالجامد والمايع، والثانى ان يكون مايعا، فحينئذ اما ان لا يطهر كالخل والدبس فهذا لا يجوز بيعه اجماعا، لانه نجس لا يمكن غسله، ولا يطهر بالغسل فلا يجوز بيعه كالخمر (انتهى) وهذا التقسيم وان كانفي ذيل البحث عما يحرم التكسب به، لكن ظاهر كلامه دعوى الاجماع على الحكم الوضعي، ولعله استفاد حرمة التكسب به، من الحكم الوضعي، ولو كانت الحرمة لاجعل عدم انتقال المال إلى البايع، فيكون مراده من حرمة التكسب اعم مما حرم بعنوان التكسب أو بعنوان التصرف في مال الغير.
وكيف كان ان ظاهره الاجماع على بطلان المعاملة، لا حرمة الثمن بعنوانه.
ويمكن التشبث للبطلان بنقل الخلاف الاجماع كرارا، على ان ما كان نجسا لا يجوز بيعه في بيع القرد والسرجين النجس والمنى على اشكال، وحكى عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء والمتأخرين.
والانصاف ان بطلانها في الجملة مفروغ عنه لدى الاصحاب، فلا ينبغى الخدشة فيه.
الثاني يمكن بحسب التصوران يكون موضوع الحكمين المتقدمين (في غير المسكرات والاحكام الثلثة فيها) ما كان محرم الانتفاع من جميع الجهات، بحيث لو كان فيه جهة حلية لم تترتب عليه الاحكام أو بعضها، أو يكون الموضوع ما كان محرم الانتفاع ولو بجهة من الجهات، ولو كان محلل الانتفاع بجهات اخر، فيكون جلد الميتة مثلا موضوع الحكمين، أي البطلان وحرمة الثمن، ولو جاز الاستقاء بهللبساتين، وبيع لاجله بمجرد كونه محرم اللبس مثلا، أو يكون الموضوع ما كان فيه جهة حرمة إذا اتجربه لاجلها، دون ما كان فيه جهة حلية واتجربه لا جذبها
(1) في القسم الثاني من قسمي النجس فيما يحرم التكسب به