پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص23

قد اقتفى ابن زهرة اثر علم الهدى في غنيته كثيرا، بل يشعر أو يدل كلامه المتقدم على عدم اعتبار الرواية المتقدمة عند اصحابنا، وانما احتج بها الزاما عليهم، وليس عندي كتاب السرائر مع الاسف، وكيف كان لا يمكن الاستناد بمثل النبوى في الحكم، كما لم يستندوا عليه اصحابنا المتقدمون، اعتمادا وفتوى.

والاالنبوى المتقدم عن عوالي اللئالى (ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه) وسنده اوهن من سابقه، مع انه في المأكول، والغاء الخصوصية منه واسراء الحكم إلى المشروب المحرم اصلا وتبعا محل تأمل، ومر حال رواية التحف والرضوى والغاء الخصوصية من الروايات الكثيرة الواردة في نجاسات ومحرمات خاصة بان ثمنها سحت مشكل بالنسبة إلى المتنجسات، لاحتمال ان تكون لاعيان النجاسات خصوصية توجب غلظة في الحكم لا تكون في المتنجس بها.

والاستدلال على المطلوب بما وردت في العصير غير وجيه، واوهن منه الاستدلال بروايات امر فيها باهراق الماء والمرق المتنجسين (1) فان الاستدلال بها لبطلان المعاملة بها محل اشكال، فضلا عن الاستدلال لحرمة البيع أو حرمة الثمن، لان الانتفاع بصاع من الماء ليس الا للتوضى أو الشرب عادة، وهما غير جائزين بالماء النجس أو المشتبه به، وليس لها نفع آخر، ولعل الامر بالاراقة كناية عن عدم نفع له، وكذا المرق لانفع له الا الاكل الممنوع منه، فلا تدل تلك الروايات على الغاء مالية الملاقي للنجس، وان كان الاحتياط حسنا، بل ينبغى تركه واما بطلان المعاملة به فالظاهر تسلمه لدى الاصحاب في الجملة، كما هو مقتضى دعوى اجماعالغنية والمنتهى، قال في الاول (2) وقيدنا بكونها مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، الا ما اخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو اجماع الطائفة،

(1) الوسائل – كتاب الطهارة – الباب 8 – من ابواب الماء المطلق (2) اول كتاب البيع