پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص22

الاشكال في دلالته، لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية، فلا يستفاد منه ان الاثملنفس البيع والشراء، مضافا إلى ان في سنده اشكالا بجهالة بعض رواته.

واما اجماعات الغنية والمنتهى والمسالك فليس شئ منها على هذا العنوان، أي حرمة البيع كما يأتي، كما انه ليس دليل على ان ثمن المتنجس المايع سحت، الا النبوى المتقدم من طرق العامة، ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وفيه مضافا إلى ضعف السند، امكان الخدشة في الدلالة، بدعوى انصرافه إلى المحرمات الاصلية، لاما صار حراما بتبع الغير، ولو نوقش فيه وقيل باطلاقه فلا دافع لضعفه.

وقد يتوهم جبر سنده باستناد الشيخ وابن زهرة والحلى والعلامة وغيرهم به، وفيه ان بناء شيخ الطائفة وابن زهرة بل والعلامة كالسيد المرتضى في ايراد الروايات التى من طرق العامة على الزام فقهائهم، لا على الاستناد بها في الفتوى، كما لا يخفى على الناظر في تلك الكتب، ولهذا ترى ان الشيخ استند في عدم جواز بيع الخمر باجماع الفرقة (1) ثم اورد روايات من العامة عليه، ولم يستند بواحد من روايات اصحابنا مع كثرتها، وان ابن زهرة (2) بعد الاستدلال على اشتراط كون المنفعة مباحة بالاجماع، قال ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلابمطلقا، وبيع سرقين ما لا يؤكل لحمه، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها، بما رواه من قوله صلى الله عليه وآله: ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (انتهى) والغفلة عن هذه الدقيقة أو جبت توهم جبر سند بعض الاخبار التى ليست من طرقنا، مع ان الجابر هو الاستناد في الفتوى، بحيث يحرزان الفتوى الكذائية من المشهور مستندة إلى رواية كذائية، وهذا غير ثابت بذكر الرواية في تلك الكتب المعدة لبيان الاستدلال على مذهب الامامية، والرد على مخالفيهم، ككتاب الانتصار والناصريات، وكتاب مسائل الخلاف، وكتاب المنتهى والتذكرة، و

(1) راجع الخلاف كتاب البيوع مسألة – 311 (2) راجع الغنية اول كتاب البيع