پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص7

الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما اشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس) ودلالتها دون السابقة، لاحتمال ارادة الحرمة الوضعية ولا قرينة على التكليفية، لان الظاهر منها ان قوله: فحرام في مقابل حلال بيعه الخ وقوله: ضار للجسم: اشارة إلى نكتة لتحريم الاكل والشرب وغيرهما، فيمكن الخدشة في دلالتها وان كان الارجح ايضا ارادة الحرمة الشرعية فيها: ومنها رواية دعائم الاسلام (1) عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال (الحلال من البيوع، كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما اصله، منهى عنه لم يجز بيعه ولاشراؤه) وهى ضعيفة الدلالة، لان الظاهر من جواز البيع وعدم جوازه هو الجواز الوضعي، لانالاوامر والنواهي وكذا الجواز وعدمه إذا تعلقت بالعناوين الآلية التوصلية تكون ظاهرة في الارشاد إلى عدم امكان التوصل بها إلى ما يتوقع منها فقوله: لا تصل في وبر ما لا يؤكل (2) كقوله لا يجوز الصلوة في وبره، ظاهر ان في عدم صحتها معه وكذا قوله: لاتبع ما ليس عندك واحل الله البيع، بل وحرم بيع كذا يدل على الحكم الوضعي، و السر فيه عدم النفسية لتلك العناوين وعدم كونها منظورا ” فيها، بل هي عناوين آلية للتوصل الي ما هو المقصود من النقل والانتقال، فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها، تحتاج إلى قيام قرينة.

ومنها رواية الجعفريات (3) باسناده عن على بن ابي طالب سلام الله عليه قال (بايع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء) وفى دلالتها تأمل، لعدم ظهورها في ان الاثم لنفس البيع والشراء، فانها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض اثم لهما، فلا يظهر منها ان الاثم المفروض لاجل نفس عنوان البيع والشراء أو لاخذ الثمن والتصرف فيه واخذ الخمر وشربه وان لا تخلو من اشعار على ان المحرم البيع والشراء.

واما

(1) المستدرك – كتاب التجارة الباب 2 من ابواب ما يكتسب به وسيأتى البحث في سندها (2) راجع الوسائل – كتاب الصلوة – الباب – 2 – من ابواب لباس المصلى(3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب – 1 – من ابواب ما يكتسب به (ضعيفة)