پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص6

في كون بعضها رواية تأمل ونظر، ودعوى جبر اسنادها غير وجيهة، لعدم احراز استناد الاصحاب إليها.

الا ان يدعى الجزم على ان لا مستند لهم غيرها، وهو محل كلام لاحتمال استفادتهم الحكم الكلى من الموارد الخاصة ولو بالغاء الخصوصية كما يظهر ذلك من بعضهم.

فمنها رواية تحف العقول (1) وهى اخفى سندا ” واوضح دلالة من غيرها، وفيها بعد ذكر وجوه الحلال من وجه التجارات (فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته، واما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة؟ اكله أو شربه أو كسبه (لبسه ظ) أو نكاحه أو ملكه أو امساكه أو هبته أو عاريته، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام) ولا ينبغى الاشكال في دلاتها على عموم المدعى.

وحمل الحرام على الوضعي بدعوى عدم ظهوره في التكليفى سيما في زمان الصدور: غير صحيح، كما يتضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيما مع ذكر اللبس والامساك وساير التقلبات فيها فقوله: جميع التقلب في ذلك حرام نتيجة لما تقدم فكأنه قال: كما ان الاكل والشرب واللمس وغيرها حرام، كذلك ساير التقلبات، كالبيع والشراء والصلح والعارية وغيرها ايضا حرام، فهى كالنص في الحرمة التكليفية.

ومنها رواية الفقه الرضوي (2) وفيها (كل امر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنهمن جهة اكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ومثل الميتة والدم ولحم

(1) الوسائل – كتاب التجارة الباب 2 – من ابواب ما يكتسب به (ضعيفة) (2) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 2 – من ابواب ما يكتسب به وسيأتى البحث في سندها