پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص4

بما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله مع انحصار الوجه بالمتجر كما صنعه ابن حمزه (1) وللمكروه بالصرف ونحوه، وللمحظور باقسام، عدمنها ما لا ينتفع به، كالحشرات ونحوها، والظاهر منه ان الا قسام للتجارة، وان الاحكام الخمسة هي التكليفية لا مع الوضعية فيرد عليه اولا بان ما عد واجبا غير وجيه، لان التجارة لا تصير واجبة شرعا ولو كان الطريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها، لما حقق في محله من عدم وجوب ما يتوقف عليه الواجب حتى المقدمات الوجودية، وعلى فرض وجوب ما يتوقف عليه، يتعلق الوجوب بعنوان آخر غير عنوان ذوات الموقوف عليها (وما ربما يقال) انها صارت واجبة بالعرض (ليس وجيها) والتفصيل يطلب من مظانه.

وثانيا ان الحرمة في كثير مما ذكره غير ثابتة أو ثابتة العدم، كالتجارة بمالا ينتفع به، فانها من حيث هي تجارة ونقل وانتقال ليست محرمة: والتصرف في مال الغير بعد بطلان المعاملة وان كان محرما لكنه غير مربوط بالتجارة، وكذا التجارةبالاعيان النجسة غير ثابتة الحرمة على ما يأتي الكلام فيها انشاء الله.

وثالثا ان المقسم في التجارة الواجبة والمستحبة والمكروهة هو الكسب المنتهى إلى النقل والانتقال العقلائي الممضى، اعني النقل والانتقال الواقعي الذى يوصل المكلف إلى حفظ النظام مثلا، بناء على ما هو التحقيق من وجوب المقدمة الموصلة لا المطلقة: على فرض تسليم وجوب المقدمة: وفي المحرمة لو كان كذلك يلزم صحة المعاملة وهى خلاف الواقع المسلم عندهم، فلابد وان يكون المراد فيها المعاملة العقلائية التى زعم العقلاء النقل فيها، فلا يكون المقسم واحدا: الا ان يقال: ان المقسم نفس طبيعة المعاملة الجامعة بين الصحيحة والفاسدة، وحيثية الايصال من خصوصيات القسم، ثم ان المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية، أي انشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل والانتقال، لا النقل والانتقال، ولا هو بقصد ترتب الاثر، ولا تبديل المال

(1) راجع كتاب البيوع من الوسيلة