پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص250

أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (أيما رجل اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) وفي قبالها صحيحة داود بن فرقد قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآلهفقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالاربعة شهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ قال إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل، لان الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا – الحديث) فقد يناقش في هذه الاخبار أما الرواية الاولى فبضعف السند أو الارسال، وأما الرواية الثانية فبضعف السند والدلالة وضعف الدلالة فمن جهة أن موردها دخول دار أحد للفجور أو التلصص فيجوز قتله للدفاع ومن هنا قلنا: إنه لا يختص بالزنى فلو دخل دار غيره لتقبيل زوجته مثلا جاز قتله أيا وهذا بخلاف مورد كلامنا فإنه فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الدفاع فبهذا يظهر الجواب عن الرواية الثالثه، ثم إنه مع عدم تمامية هذه الاخبار سندا ودلالة يؤخذ بظهور الصحيحة ويمكن أن يقال: المشهور إنه يجوز لمن وجد رجل يزني بزوجته قتله في الواقع لكن لا بد له من إقامة البينة على دعواه كما أنه لو قتل من دخل داره بقصد الفجور جاز له بحسب الواقع لكن بمجرد الدعوى لا أظن أن تقبل منه الدعوى بل لابد من إقامة البينة وبعبارة اخرى الكبرى مسلمة لكن الصغرىمحتاجة إلى البينة والقول المخالف للمشهور يرجع إلى منع الكبرى ولازمه