پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص248

يفيدان الاشتراك فيجري حكم الاشتراك في القتل غير أن ولي المقتول إذا اقتص من المقر فقط فليس لورثته أخذ نصف الدية من المشهود عليه لاجل أخذ المقر بإقراره ويمكن أن يقال: الظاهر أن السؤال السائل راجع إلى قضية شخصية فالجواب راجع إليها فلا مجال للاطلاق، نعم يمكن الاخذ بترك الاستفصال، و الظاهر أنه لا مجال له أيضا لانه مع الاشتراك في القتل لا يقال: رجل قتل فاخذ فحمل إلى الوالي، ولا يقال: شهد عليه الشهود أنه قتل، ولو فرض شمولصورة الاشتراك لا بد من رد نصف الدية إلى الورثة ولو بنحو الدس في مالهم، والاقرار لا يرفع وجوب الرد كما في أشباه المقام وأما الصورة الثالثه فلازم ترك الاستفصال شمول الحكم لها، واستشكل فيها بعدم إمكان التخيير لعدم الدليل والاصل عند تعارض الحجتين التساقط، و الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الاخذ بالاقرار وعدم ترتيب الاثر على البينة ويمكن أن يقال: بناء على الشمول لهذه الصورة يكفي الخبر المذكور للتخيير وما ذكر من بناء العقلاء على الاخذ بالاقرار لم يحرز والبناء محتاج إلى الامضاء من طرف الشرع المقدس.

(مسائل:

الاولى) (قيل: يحبس المتهم

بالدم سته أيام فإن ثبتت الدعوى وإلا خلي سبيله وفي المستند ضعف وفيه تعجيل العقوبة لم يثبت سببها، الثانية: لو قتل وادعي أنه وجدا المقتول مع امرأته قتل به، إلا أن يقيم البينة بدعواه الثالثة: خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ومن قال: حذار لم يضمن،