جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص243
لا يكون نافذا في حق الغير فمع حصول العتق لا مانع من قتله ويمكن أن يقال: إن كان اعتبار الاقرار من باب الطريقية والاقرار غالبا موجب للقطع حيث إن العاقل لا يقر بما يضره كذبا فمع حصول القطع كيف لا يترتب ما يترتب على المقر به من القصاص والدية ولو أقر واحد بقتله عمدا والاخر بقتله خطأ فالمشهور تخير الولي تصديق أحدهما، وادعي الاجماع على التخيير واستدل برواية الحسن بن صالح ابن حي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا وقال الاخر أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له مع صاحب الخطأ سبيل وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل) ونوقش في الاجماع المذكور بأنه منقول، وفي الخبر بأنه ضعيف ودعوىأن الراوي عن الحسن المذكور هو الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع وهو لا يروى إلا عن ثقة مدفوعة بعدم ثبوت ذلك، وبعدما ذكر وجه التخيير بأن كلا من الاقرارين وإن كان حجة على المقر نفسه إلا أنه ليس لولي المقتول الاخذ بكليهما معا للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، نعم له الاخذ بإقرار أحدهما بمقتضى بناء العقلاء على جواز أخذ المقر بإقراره حتى في أمثال المقام ويمكن أن يقال: لو صرف النظر عن الرواية فما ذكر من بناء العقلاء على التخيير في أمثال المقام غير مسلم ومع فرض التسليم لا بد من إمضاء من طرف الشرع المقدس، نعم ذكر الفقهاء – رضوان الله علهيم – لو أقر بعين لزيد مثلا ثم أقر لعمرو بتلك العين يؤخذ بإقرارين للواقع كيف يؤخذ بهما، و