جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص232
يؤخذ ذلك من أمواله فإن لم يكن له مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليكللامام فمن أسلم منهم فهو حر) (الشرط الثالث) (أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به وعليه الدية والكفارة والتعزير وقتل الولد بأبيه وكذا الام تقتل بالولد، وكذا الاقارب، وفي قتل الجد بولد الولد تردد) أما عدم قتل الاب بقتل ولده فلا خلاف فيه ظاهرا، وتدل عليه النصوص منها صحيحة حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يقاد والد بولده – الحديث) ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا:) ومنها صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: (قضى أنه لا قود لرجل أصابه ولده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد) وأما الدية فعليه، قيل ثبوتها عليه من جهة صحيحة ظريف مضافا إلى أن