پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص226

لو قتل العبد حرين على التعاقب وبادر ولي المقتول أولا بقتله حيث لم يبق موضوع فبناء على المعروف من عدم بطلان دم المسلم لابد من أداء الدية من بيت مال المسلمين أو الامام صلوت الله عليه ولا يبعد حمل ما ذكر في آخر الصحيحة المذكورة من استثناء صورة حكم الوالي من البينة على عدم بقاء الموضوع بعد الاسترقاق أو بعد القتل إن شملت الصحيحة القتل العمدي و الخطائي.

(الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، ففي العتق تردد أشبههأنه لا يعتق لان للولي التخيير في الاسترقاق، ولو كان خطأ ففي رواية عمرو ابن شمر، عن جابر، وعن أبي جعفر عليهما السلام يصح العتق وتضمن المولى الدية وفي رواية عمرو ضعف والاشبه اشتراط الصحة بتقدم الضمان) علل عدم الصحة بأن العتق موجب لبطلان حق الولي لان الاسترقاق حق للولي، لقائل أن يقول: أولا لم يظهر كون الاسترقاق حقا للولي لا مكان أن يكون العبد القاتل موضوعا للحكم بجواز القتل ولاسترقاق والعفو الحكم لا يقتضي حفظ الموضوع كما لو تحقق بعض الاسباب الموجبة للانعتاق قهرا هذا مضافا إلى أنه على فرض صحة العتق يبطل أحد طرفي التخيير أعني استرقاق دون القتل وأما الرواية المشار إليها فهي رواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي – جعفر عليهما السلام قال: (قضي أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية) وقيل في عمرو ضعف مضافا إلى الارسال في الخبر لا يقال يكفي احتمال ثبوت الحق وعدم جواز العتق للمنافاة مع الحق المحتمل عليه لانه يلزم عدم جواز التصرف في المال الموروثلا حتمال ثبوت الدين على المورث إلا أن يقال: جواز العفو دليل على الحقية