جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص221
أو رفضها في غيره، وفي كشف اللثام: واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنه الخبر وقد حكي هذا التفصيل عن الشيخ (ره) والمحكي عنه أنه روى في أول الباب خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مكاتب قتل قال: يحسب منه ما عتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه دية العبدثم قال: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه علي بن جعفر – وساق الخبر – إلى قوله – من قتل وغيره، ثم جمع بينهما بحمل الخبر الاول عل التفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير ولقائل أن يقول: لم يظهر من خبر محمد بن قيس التفصيل بل تعرض لما فيه وغير هذه الصورة مسكوت عنه ففرق بين كون الموضوع مذكورا في الكلام و بين ما لو سئل عن موضوع فأجيب، ويشكل الجمع بين الخبرين لانه بعد التعرض لصورة كون المكاتب مجنيا عليه والاخذ بالاطلاق وعدم الفرق بين الصورتين خلاف القواعد وخلاف ما ذهب إليه معظم الاصحاب فالمسألة مشكلة (مسائل: الاولى)
(ولو قتل حر حرين،
فليس للاولياء إلا قتله ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لاولياء الاخير، وفي اخرى يشتركان فيه ما لا يحكم به لولى الاول الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول ويساره للثاني وقال في النهاية: ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالاول فالاول والرجل بالاخير فالاخير، ولمنيبقى بعد ذلك الدية ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليهما السلام