پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص208

وغيره (في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه قيمته لبيت – المال) بحملها على الاخذ للتصدق.

وأما صورة اعتياد الحر قتل العبيد فالمحكي عن الشيخ في كتابي الاخبار وابني حمزه وزهرة وسلار وأبي الصلاح: قتل الحر ان اعتاد قتل العبيد له أو لغيره حسما للجرأة والفساد ولخبر فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن كان له، ادب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به) وخبر يونس عنهم عليه السلام قال: (سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد فتدفع إلى بيت – مال المسلمين وإن كان متعودا بالقتل قتل به) وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (إن عليا عليه السلام قتلحرا بعبد قتله عمدا) واستشكل بضعف الاخبار الواردة وعدم جابر مع أنها ظاهرة في قتل مماليكه لا الاعم منه ومن غيرهم وما في الرياض من عدم المنافات بينهما وبين ما مر من الادلة بعدم قتل الحر بالعبد لظهورها في النفي على جهة القصاص، ولا ينافي ثبوته من جهة الفساد يدفعه أنها قاصرة عن ثبوته أيضا من هذه الجهة ضرورة أنك قد عرفت عدم القتل حدا بمطلق الفساد بل هو في المحارب فالمتجه