پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص202

كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن العكس فلا يمكنالاستدلال بها إلا مع المرجح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على الخلاف ويمكن أن يقال: هذا يتم إن كان للصدر ظهور يصادم الذيل وإن لم يكن للصدر ظهور بل كان قابلا لوجهين فلا مانع للاخذ بظهور الذيل وبه يرتفع إجمال الصدر فلاحظ قوله تعالى (وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصرالله) فالزلزال والازعاج الشديد الظاهر بقاؤهما حتى بعد القول وما كانا مرتفعين حين القول؟ وقوله تعالى (متى نصرالله) لعله استبطاء له لتأخره، وهذا نظير قول القائل: (مرض فلان حتى لا يرجونه) فالمرض مع اليأس لم يرتفع، ورفع إجمال الصدر بالذيل مما في قول القائل (جاء زيد وكان معه أخوه) وكان زيد مشتركا بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر وأحدهما لا أخ له فمع ذكر (وكان معه أخوه) يرتفع الاجمال فبعد رفع الاجمال في الطائفة الثانية من الاخبار تكون هذه الطائفة معارضة للطائفة الاولى، وقد يقال بعد التعارض تسقطان معا فالمرجح هو إطلاق صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ) فإن مقتضاه اختصاص تساوي المرأة مع الرجل في ما دون الثلث دون الزائد عليهويمكن أن يقال: الظاهر وقوع المعارضة بين هذا الصحيح وما دل على التساوي في الجملة لاباء هذا الصحيح من جهة التعبير (في كل شئ) مع مادل على التساوي في الجملة كما لو قال: (أكرم جيراني كلهم) وقال في كلام آخر (لا تكرم ثلث الجيران) مثلا، وبعبارة اخرى الجمع المضاف كاف في إيفادة العموم ظاهرا فالتأكيد (في كل شئ) لعله يجعله صريحا في العموم فتأمل ثم إنه على المشهور من التساوي ما لم تبلغ الدية الثلث لو قطع الرجل أربعا من أصابع المرأة لم تقطع الاربع منه إلا بعد رد دية إصبعين هكذا قيل ويمكن المطالبة من جهة الدليل لانه مع عدم الاستحقاق ما الدليل على جواز القطع