پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص168

ويمكن أن يقال: بعد الاختلاف في تلك الاخبار أي فائدة في الشهرةوالعضد ومخالفة العامة أن التخيير في الاخبار فسر بما ذكر والحاصل هو الاصل التخيير في لفظ (أو) وذكر في الخبر الصحيح أن (أو) في القرآن بمعنى التخيير هذا والبحث في المقام يفيد إن كان من شأن الفقيه في زمان الغيبة إجراء حد المحارب وإلا فلا فائدة فيه، والامام عليه السلام عالم بالتكليف

(ولو تاب قبل القدرة عليه

سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس، و لو تاب بعد ذلك لم تسقط ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على القول الاخر، ولا يترك على خشبه أكثر من ثلاثة أيام وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلي عليه ويدفن) أما سقوط العقوبة بمعنى الحد دون المال والقصاص فيدل عليه قول الله تعالى (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) ويدل عليه رواية داود الطائي عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المحارب فقلت له: إن أصحابنا يقولون إن الامام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل فقال: لا إن هذه الاشياء محدودة في كتاب الله عزوجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذقتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع) لكن الرواية ضعيفة وفي خبر آخر إن حارثة بن زيد خرج محاربا ثم تاب قبل أمير المؤمنين صلوات الله عليه توبته) وأما عدم سقوط حقوق الناس فيكفي فيه عدم الدليل على السقو