پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص164

(الفصل السادس) (في المحارب) (وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لا خافةالسابلة وإن لم يكن من أهلها على الاشبه ويثبت ذلك بالاقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين) لا بد من ذكر الاخبار الواردة في المقام فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي – جعفر عليهما السلام قال: (من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل، فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام، إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، ثم قال: فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليهما السلام: إن عفوا عنه فإن على الامام أن يقتله لانه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال عليه السلام: لا، عليه القتل) وروي علي بن حسان، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام قال (من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المالكان عليه ان يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن