پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص163

دالة على أن الامام عليه السلام له أن يقطع يد المقر بالسرقة والترجيح مع صحيحة الفضيل لموافقتها للكتاب والسنة ويمكن أن يقال: الظاهر أن نظر السائل إلى التفصيل بين الحقوق التي يكتفي في ترتب الحد الاقرار بها مرة واحدة وبين الحقوق التي لا يكتفى فيها، فالسرقة مما يكتفى فيها بالاقرار والاطلاق يقتضي عدم الحاجة إلى مرافعة المسروق منه وصحيح الحسين بن خالد يقيده وأما ما ذكر من أنه بعدالمعارضة يرجع إلى عموم الكتاب والسنة فاما عموم السنة يقيد بالصحيح وأما عموم الكتاب فقد سبق الاشكال في كونه في مقام البيان مع كثرة القيود والشرائط مضافا إلى أنه على فرض الاطلاق يقيد فتأمل وإلى أن الاية مخصوصة بصورة قطع اليد ولا تشمل المراتب الاخرى، وأما ما ذكر من أنه مع الهبة يقطع فلما سبق في بعض الاخبار أعني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل – إلى أن قال: – فقال: الرجل تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال: نعم قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن) و قريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء)