پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص157

قدمه ما يقوم عليه ويصلى ويعبد الله تعالى: فقلت له: من أين تقطع اليد؟ فقال: تقطع الاربع الاصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه بها في الصلاة، قلت: وهذا القطع من أول من قطع؟ فقال: قد كان عثمان حسن ذلك لمعاوية) ونحوه غيره في تضمن الحكمة المزبورة ويشكل الجمع بين مجموع الروايات، فإن قطع اليد يستفاد من بعضها قطع أربع أصابع ومن بعضها قطع مفصل الكف وهذا غير الاصابع، ويستفاد من بعضها قطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويستفاد من بعضها قطع الرجل وترك العقب وليس الاختلاف من قبيل الاختلاف بين الاقلوالاكثر حتى يتوجه الاخذ بالاقل ودرء الزايد من جهة الشبهة ولكن المشهور ما ذكر وادعى عليه الاجماع وأما الحبس في السجن في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد والرجل فهو المستفاد من معتبرة سماعة المذكورة وأما القتل المذكور فيها بعد السرقة في السجن فحمل إشكال من جهة أنه تهجم في الدماء وأما كفاية حد واحد مع تكرر السرقة فتدل عليها صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة اخرى، ولم يقدر عليه، وسرق مرة اخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى، ولا تقطع يده بالسرقة الاخيرة، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا بالسرقة الاولى، ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة