جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص154
وخبر أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين (ع) (جاء رجلإلى أمير المؤمنين صلوت الله عليه فأقر عنده بالسرقة فقال: أتقرأ شيئا من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم سورة البقره قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة فقال: الاشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ قال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع) وقد يقال: إنهما ضعيفان لا جابر لهما هذا ولكن مع الاشهرية عند القدماء والمرسل المذكور يشكل الاخذ بالخلاف، ولا أقل من الشبهة وتدرء الحدود بالشبهات، هذا مع جواز التصدي لغير المعصوم أو نائبه الخاص وأما مع عدم الجواز فلا فائدة في التكلم فيه (الرابع في الحد فهو قطع الاصابع من اليد اليمنى وتترك الراحة والابهام، ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب، ولو سرق ثالثة حبس دائما ولو سرق في السجن قتل ولو تكررت السرقه من غير حد كفى حد واحد) أما قطع الاصابع من اليد المينى وترك الراحه والابهام فالظاهر عدمالخلاف فيهما بل ادعى عليه الاجماع واستدل عليه بمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليهما) ومعتبرة عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قلت له: أخبرني عن السارق – إلى أن قال: – فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت،